نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 296
أيضا جعلية ، فربما يكون ذات العقد العربي - بما هو - ذا مصلحة مقتضية لاعتبار الملكية من الشارع ، وربما يكون العقد الفارسي - لا بما هو ، بل بما هو عقد قامت الحجة على سببيته شرعا - ذا مصلحة مقتضية لاعتبار الملكية شرعا ، فما انتقل إلى المعتقد بالعقد الفارسي ملك شرعا حقيقة ، حيث لا واقع للاعتبار إلا نفسه ، فيترتب جميع آثار الملك عليه بعد تحقق سببه في حق المعتقد وغيره ، وإن كانت لا سببية للعقد الفارسي بالإضافة إلى غير المعتقد ، وعليه فليس له كشف الخلاف ، بل لا يجوز التسبب به بعد تبديل الرأي ، وإلا فالاعتبار لا ينقلب عما هو عليه . وهذا بخلاف ما عدا الأمور الوضعية كالواجبات التكليفية على الموضوعية ، فإن مجرد كون صلاة الجمعة التي أخبر بوجوبها العادل - بلحاظ العنوان الطارئ ذا مصلحة ، كما يقتضيه ظهور الأمر بها في البعث الحقيقي المنبعث عن مصلحة في متعلقه ولو عرضا - لا يقتضي أن تكون المصلحة فيه مصلحة بدلية عن مصلحة الواقع ، فبعد كشف الخلاف يتبين بقاء مصلحة الواقع على حاله فيجب تحصيلها ، وليس في باب المعاملات مصلحة لازمة التحصيل كي يجري فيها هذا البيان ، وتمام الكلام في محله . - قوله ( رحمه الله ) : ( هذا كله إذا كان بطلان العقد . . . الخ ) [1] . ملخصه : أن الفاقد للعربية والماضوية والصراحة مثلا لا يوجب سراية إحدى الصفات إلى الآخر ، والمفروض صحته من المعتقد في نظر الآخر ، بخلاف الفاقد للتنجيز والبقاء على الأهلية والموالاة فإنه يوجب السراية إلى الجزء الآخر ، فيوجب الفساد بلحاظ فساد الجزء الآخر في نظر من يعتقد الفساد ، فقبول الانشاء التعليقي تعليقي أيضا ، وقبول الايجاب - ممن لم تستمر أهليته إلى حال القبول - معاهدة مع من لا تعتبر المعاهدة معه ، وإن كان الخارج عن الأهلية يرى صحة إيجابه إلى هذه الحالة ، والقبول المنفصل عن الايجاب ممن لا يعتبر التوالي يوجب انفصال الايجاب