نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 294
الجهة ، ففي الحقيقة هي برزخ بين العقد مع الغير والايقاع المحض . وعليه ينبغي حمل قوله ( رحمه الله ) ( إن القبول شرط لا ركن ) [1] أي ليس مقوما للعقد ، حيث إنها ليست معاقدة مع الغير ، بل شرط لنفوذ إنشاء الملكية ، وإلا فلا فرق في ما له مساس بالعقد - بما هو عقد - بين الركن والشرط ، ولذا أخذ الرضا في مفهوم التعاهد ، مع أن الطيب الطبعي لا دخل له بالقبول المقوم للعقد ، ولأجله جعل الحكم في المكره على خلاف القاعدة . - قوله ( رحمه الله ) : ( لذا لو مات قبل القبول قام وارثه . . . الخ ) [2] . إذ لو كانت الوصية معاقدة مع الغير فهي معاقدة مع المورث دون الوارث ، فقبول الوارث أجنبي عن ما يتقوم به المعاهدة والمعاقدة ، وأما بناء على أنها تمليك محض لا معاقدة على الملكية فطرف الملكية وإن كان هو المورث ، لكنه قد استفيد من الأخبار أن للموصى له حق القبول الذي هو شرط تحقق الملكية فينتقل منه إلى وارثه ، فبقبوله ينتقل الملك إلى المورث ويتلقى الملك من المورث كما في حق الخيار ، ولا يمكن اجراء هذا البيان في المعاقدة مع المورث ، إذ قبول الوارث لا يحقق المعاقدة مع المورث ، فإنه قبول من غير طرف المعاقدة ، ولا معاقدة معه ، فتدبر جيدا . - قوله ( رحمه الله ) : ( ولو رد جاز له القبول بعد ذلك . . . الخ ) [3] . هذا بناء على ما سيأتي [4] منه ( رحمه الله ) إن شاء الله تعالى أن رد القابل كرد الموجب موجب لسقوط إيجاب الموجب عن كونه معاهدة ومعاقدة مع الغير ، بخلاف ما إذا كانت الوصية تمليكا فقط فإن الرد قبل ترقب حصول الملكية بلا أثر ، فله القبول المحقق لها ، بخلاف الرد في المعاهدة والمعاقدة فإنه مبطل للمعاقدة بما هي
[1] كتاب المكاسب 101 سطر 8 وفي الأصل ( فهو شرط حقيقة لا ركن ) . [2] كتاب المكاسب 101 سطر 8 . [3] كتاب المكاسب 101 سطر 9 . [4] كتاب المكاسب 101 سطر 10 .
294
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 294