responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 291


العقدي ، لا بالقصد الخارجي الذي لم يقع العهد والعقد عليه ، فإذا قال " بعت من موكلك " ولم تقم قرينة على خلاف القصد العهدي المنكشف بالعقد اللفظي لم يصح القبول عن نفسه ، وإن كان الغرض النوعي متعلقا بمبادلة مال بمال ، إلا إذا كانت قرينة نوعية متبعة في صرف اللفظ عن ظاهره .
ولكن لا يخفى عليك أن صحة العقد المشروط عند تعذر الشرط أو فساده ، وكذا صحة العقد في مورد تبعض الصفقة إذا كانت على القاعدة ، فلا محالة يتوقف الصحة على وقوع المعاقدة على الفاقد للشرط وعلى بعض الصفقة ، وحينئذ فالقبول بلا شرط أو قبول النصف بنصف الثمن لا يمنع عن تحقق المعاقدة ، فاللازم تحقق المعاقدة بالإضافة إلى ما يراد الحكم بصحته ، فتدبر .
اعتبار قابلية كل منهما للانشاء حاله - قوله ( رحمه الله ) : ( أن يقع كل من إيجابه وقبوله على حال . . . الخ ) [1] .
توضيح الكلام : أن عدم الأهلية إما بما يمتنع معه التعاهد والتعاقد ، أو بما لا يكون العقد عن رضا معتبر ، إما بعدم الرضا أصلا أو بعدم اعتباره مع وجود أصله .
وعدم اعتباره إما لعدم المقتضي لاعتباره كرضا الغير [2] البالغ ، أو لمانع من اعتباره كالفلس مثلا .
فنقول : أما عدم الأهلية لما يوجب امتناع تحقق المعاهدة والمعاقدة كموت الموجب أو نومه أو اغمائه أو جنونه حال قبول القابل مثلا ، فإن مناط عهد كل منهما والتزامه وإن كان حياة المتعهد وعقله ويقظته ، وهي مفروضة الحصول هنا ، إلا أن مناط المعاهدة مع الغير يقتضي كونهما معا كذلك في حال الايجاب وفي حال القبول ، إذ معية المتعاقدين ليست معية جسم مع جسم ، ولا معية حيوان مع حيوان ، بل معية شاعر ملتفت إلى ما يلتزم للغير ويلتزم له الغير ، وإلا فلا ينقدح القصد



[1] كتاب المكاسب 101 سطر 6 .
[2] هكذا في الأصل ، والصحيح : ( غير البالغ ) .

291

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست