نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 291
العقدي ، لا بالقصد الخارجي الذي لم يقع العهد والعقد عليه ، فإذا قال " بعت من موكلك " ولم تقم قرينة على خلاف القصد العهدي المنكشف بالعقد اللفظي لم يصح القبول عن نفسه ، وإن كان الغرض النوعي متعلقا بمبادلة مال بمال ، إلا إذا كانت قرينة نوعية متبعة في صرف اللفظ عن ظاهره . ولكن لا يخفى عليك أن صحة العقد المشروط عند تعذر الشرط أو فساده ، وكذا صحة العقد في مورد تبعض الصفقة إذا كانت على القاعدة ، فلا محالة يتوقف الصحة على وقوع المعاقدة على الفاقد للشرط وعلى بعض الصفقة ، وحينئذ فالقبول بلا شرط أو قبول النصف بنصف الثمن لا يمنع عن تحقق المعاقدة ، فاللازم تحقق المعاقدة بالإضافة إلى ما يراد الحكم بصحته ، فتدبر . اعتبار قابلية كل منهما للانشاء حاله - قوله ( رحمه الله ) : ( أن يقع كل من إيجابه وقبوله على حال . . . الخ ) [1] . توضيح الكلام : أن عدم الأهلية إما بما يمتنع معه التعاهد والتعاقد ، أو بما لا يكون العقد عن رضا معتبر ، إما بعدم الرضا أصلا أو بعدم اعتباره مع وجود أصله . وعدم اعتباره إما لعدم المقتضي لاعتباره كرضا الغير [2] البالغ ، أو لمانع من اعتباره كالفلس مثلا . فنقول : أما عدم الأهلية لما يوجب امتناع تحقق المعاهدة والمعاقدة كموت الموجب أو نومه أو اغمائه أو جنونه حال قبول القابل مثلا ، فإن مناط عهد كل منهما والتزامه وإن كان حياة المتعهد وعقله ويقظته ، وهي مفروضة الحصول هنا ، إلا أن مناط المعاهدة مع الغير يقتضي كونهما معا كذلك في حال الايجاب وفي حال القبول ، إذ معية المتعاقدين ليست معية جسم مع جسم ، ولا معية حيوان مع حيوان ، بل معية شاعر ملتفت إلى ما يلتزم للغير ويلتزم له الغير ، وإلا فلا ينقدح القصد
[1] كتاب المكاسب 101 سطر 6 . [2] هكذا في الأصل ، والصحيح : ( غير البالغ ) .
291
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 291