responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 292


الجدي في نفس العاقل إلى المعاهدة مع من هو كالجدار أو كالحمار ، وعلمه بالتفاته فيما بعد لا يصحح المعاهدة معه فعلا ، وسيجئ [1] إن شاء الله حال الوصية وأنها تمليك لا معاقدة مع الغير على ملكية شئ له ، والتمليك لا يقتضي التفات المتملك وشعوره .
وأما عدم الأهلية لعدم الرضا المعتبر ولو لعدم اعتبار رضاه ، فمن الواضح أنه لا دخل له بالتعاهد والتعاقد ، فإنهما متقومان بالشعور والالتفات المحققين للقصد الجدي إلى المعاهدة مع الغير .
وأما عدم تأثير المعاقدة الحقيقية لعدم طيب النفس طبعا لها ، أو لعدم الاعتبار بالطيب الطبعي الموجود شرعا فهو أجنبي عما يقتضيه حقيقة المعاهدة والمعاقدة ، فتعليله ( رحمه الله ) بالخروج عن مفهوم التعاهد والتعاقد غير وجيه .
ومنه تبين أن جعل الحكم في المكره على خلاف القاعدة - لأجل الاجماع - غير وجيه أيضا ، إذ الاجماع لا يجعل غير العقد عقدا ، بل هو عقد حقيقي منوط تأثيره بتبدل الاكراه بالرضا الطبعي ، فإذا تبدل دخل في التجارة عن تراض حقيقة .
وأما ما جعله ( قدس سره ) أصل في المسألة من أن الموجب لو فسخ قبل القبول لغى الايجاب ، فهو باعتبار أن زوال الالتزام الصادر من الموجب ، تارة يكون بالاختيار كما إذا رد الموجب قبل القبول وأبطله باختياره ، وأخرى بلا اختيار كما إذا زال التزامه بجنونه أو بموته ، أو كان حدوثا كالعدم من حيث عدم اعتبار رضاه شرعا .
وفيه : أن الفسخ موجب لحل الالتزام حقيقة ، فلا إيجاب بالفعل كي يلحقه القبول ويرتبط به كي يتحقق بينهما عقد ، بخلاف ما إذا مات بعد التزامه أو نام أو أغمي عليه بعده ، فإنها لا توجب انحلال الالتزام ، ولذا لا يشك في أن العهود والالتزامات لا تبطل بالموت فضلا عن النوم ، ولا فرق بين الموت والنوم بعد لحوق القبول وقبله ، فإن مقولة الالتزام النفساني أو القرار العرفي العقلائي إذا كانت تزول بالموت والنوم ، فلا تبقى بلحوق التزام آخر مثله في بقائه حقيقة أو عرفا .



[1] تعليقة 171 .

292

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست