responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 270


المقتضي عند التعبد بعدم شرط له في تأثيره عقلي لا جعلي شرعي ، فلا علم بوجود الاعتبار الشرعي حقيقة ولا تعبدا ، هذا بعض الكلام مما يناسب المقام ، وبقية الكلام في محله [1] .
ألفاظ الايجاب والقبول - قوله ( رحمه الله ) : ( وهو وإن كان من الأضداد . . . الخ ) [2] .
بل قيل أنه مما لا خلاف فيه بين اللغويين ، ومع ذلك ربما يقال - كما عن بعض أجلة المحشين [3] - بأنه مشترك معنوي بمعنى التمليك بعوض أعم من أن يكون صريحا أو ضمنا فيوهم صدقه على كل منهما أنه موضوع لهما .
وفيه : أن المراد من التمليك الضمني من المشتري هو تمليك ماله عوضا ، ولا جامع بين التمليك بعوض وتمليك المال عوضا عن مال الغير .
وإن أريد مفاد نفس الاشتراء من التمليك الضمني وهو إنشاء ملكية مال الغير بعوض مال نفسه في قبال البيع الذي هو إنشاء ملكية مال نفسه بإزاء مال الغير فكل منهما مطابق عنوان التمليك بعوض ، وخصوصية البيع تعلقه بمال نفسه ، وخصوصية الاشتراء تعلق ه بمال غيره .
ففيه أولا : أنه تمليك صريح لمتعلقه لا ضمني ، بل الضمنية من حيث تعلقه بمال نفسه كما ذكرنا [4] .
وثانيا : ما مر [5] وسيجئ [6] إن شاء الله تعالى أن المعاملة البيعية غير متقومة



[1] نهاية الدراية 4 : 320 ، 5 : 109 - مؤسسة آل البيت .
[2] كتاب المكاسب 95 ، سطر 11 .
[3] حاشية اليزدي 87 ، سطر 17 .
[4] في أول هذه التعليقة .
[5] تعليقة 26 .
[6] تعليقة 158 عند قوله ( نعم يرد عليه . . . ) .

270

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست