responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 269

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)


أو بعدمهما راجعا إلى التعبد بالمسبب والمشروط أو بعدمهما ، بل ترتب الحكم على موضوعه شرعي ، إذ لا معنى لترتبه عليه إلا تعلقه به ، وتعلقه به ليس إلا إيجابه أو تحريمه ، وهذا جعلي شرعي .
وأما في المرحلة الثانية فالسببية والشرطية مترتبة على ترتب ذات المسبب على سببه وذات المشروط على شرطه ، فهما متأخرتان عنهما ، فلا يكون التعبد بهما تعبدا بما يترتبان عليه ، فما هو واقعي لا ترتب عليه شرعا لأمر قابل للرفع والوضع ، وما هو قابل للوضع والرفع على الفرض لا يجدي وضعه ورفعه في نفسه ، لأن الغرض ترتب الملكية مع أنها لا ترتب لها على السببية والشرطية المجعولتين تبعا ، بل هما مترتبتان عليها .
وثالثا : أن مقتضى التعبد بعدم الأمر الانتزاعي التعبد بعدم الاعتبار المنوط به ، فالتعبد بعدم شرطية الخصوصية يكشف عن التعبد بعدم اعتبار الملكية عند المتصف بهذه الخصوصية ، وأما اعتبارها عند الفاقد لها فعقلي لا شرعي ، بخلاف نفي الجزئية والشرطية فإن تعلق الأمر النفسي الفعلي بما عدا المشكوك معلوم ، وفعلية تعلقه بهذا المشكوك غير معلومة ، فبحديث الرفع ونحوه يتعبد بعدم الجزئية والشرطية فيكشف عن التعبد بعدم فعلية تعلق هذا الأمر المعلوم بما يعم هذا المشكوك ، وأما تعلق الأمر بما عداه فهو معلوم على الفرض من دون حاجة إلى التعبد به ، ليقال بعدم دلالة الحديث ونحوه .
وأما ما عن شيخنا العلامة الأستاذ [1] من أن حديث الرفع بالإضافة إلى الأمر بالمركب بمنزلة الاستثناء أو أنه مبين لاجماله ، فهو صحيح بالإضافة إلى مرحلة الفعلية لا بالإضافة إلى الواقع ، إذ ليس حديث الرفع ونحوه في مرتبة الواقع حتى يكون كالاستثناء أو مبينا لاجماله .
وأما فيما نحن فيه فاعتبار الملكية عند وجود ذات العقد غير معلوم ، فلعله لا اعتبار هناك أصلا ، نعم اقتضاء العقد للاعتبار في نفسه معلوم وترتب المقتضي على



[1] كفاية الأصول 417 مؤسسة النشر الإسلامي .

269

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست