responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 245


يقينا جواز الرد ملكا من المتعاطي - لا من غيره - بالإضافة إلى الملك الحاصل بالمعاطاة ، لا الملك الحاصل بالإرث ، فرده رد ملك حصل بسبب الإرث لا بالمعاطاة من الوارث لا من المتعاطي ، هذا على القول بالملك .
وأما على القول بالإباحة فالكلام تارة في بقاء الإباحة ، وأخرى في بقاء جواز الرجوع :
أما الأول : فالإباحة سواء كانت مالكية ضمنية أو مستندة إلى الرضا الضمني أو تعبدية محضة - إباحة معاوضية كما مر مرارا [1] ، ومع انتفائها في طرف الميت - حيث لا إباحة منه ولا رضا - فلا محالة تنتفي من طرف الحي ، لاستحالة بقاء المعاوضة لتقومها بطرفين ، وأما الإباحة التعبدية فحيث أنها حكم لا يورث فلا محالة تنتفي من طرف الحي ، لكونها على وجه المعاوضة ، فلا حاجة في نفيها من طرف الحي بأنها مستندة إلى الرضا وهو بالإضافة إلى المورث ، بل انتفائها من أحد الطرفين يكفي في الانتفاء من طرف آخر جزما .
وأما الثاني : - وهو جواز الرجوع - فإن كان جواز الرجوع من أحكام المعاطاة المفيدة للإباحة فمع انتفاء الموضوع ينتفي جواز الرجوع قطعا ، وإن كان بدليل السلطنة المترتبة على الملك ، فحيث إن الوارث مالك فله جواز الرجوع ، لا من باب الإرث ، بل من باب وجود العنوان كساير الملاك الذين لهم السلطنة على أموالهم ، ولا منافاة بين انتفاء جواز الرجوع الذي هو من أحكام المعاطاة المفيدة للإباحة ، وبقاء جواز الرجوع الذي هو من حكام الملك ، فتدبر .
التنبيه السابع : أن المعاطاة بيعا أو معاملة مستقلة - قوله ( رحمه الله ) : ( في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف . . . الخ ) [2] .
توضيحه : أنه على القول بإفادة المعاطاة للإباحة ، إما أن نقول بحصول الملك



[1] تعليقة 106 .
[2] كتاب المكاسب 92 ، سطر 2 .

245

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست