responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 244


بل بالأفعال ، فلا محالة تكون السلطنة عليه باعتبار السلطنة على حل عقده أو رد ملكه أو الرجوع في ماله ، فلا فرق بين حق الخيار وحق الرجوع من هذه الجهة .
مضافا إلى أن السلطنة إن أريد بها السلطنة الوضعية فهي قابلة للاثبات والاسقاط ، سواء تعلقت بالعقد فسخا وإمضاء ، أو بالعين رجوعا وردا ، وإن أريد بها الحكم التكليفي أو ما بلحاظه فهو غير قابل للتسبب إليه لا إثباتا ولا إسقاطا ، بل إما حكم تكليفي أو اعتباري بلحاظ الحكم التكليفي ، فليس في الحقيقة اعتبار شرعي يتسبب إليه إثباتا حتى يعقل التسبب إلى اسقاطه .
بل التحقيق : ما مر مرارا [1] أن السلطنة بمعنى القدرة حقيقة ، ومع الترخيص التكليفي في غير الأفعال التسببية وبإضافة الترخيص الوضعي فيها تتحقق القدرة حقيقة على الفعل المباشري أو التسبيبي ، فليست السلطنة أمرا انتزاعيا ، ولا حكما تكليفيا ، ولا أمرا اعتباريا بلحاظ الحكم التكليفي ، وإن كانت قابلة للاعتبار أحيانا فتدبر جيدا .
- قوله ( رحمه الله ) : ( لم يجز لوارثه الرجوع على القول بالملك . . . الخ ) [2] .
رجوع الوارث تارة من باب ثبوته لمورثه ، وأخرى من باب ثبوته لعنوان المالك المنطبق على الوارث ، أما على الأولى فقد عرفت [3] أنه حكم لا حق حتى يورث ، وأما على الثانية فالمسلم ثبوته للمتعاطي لا لعنوان المالك بما هو ، حتى يثبت للوارث ، ولا مجال للاستصحاب ، إذ ما هو المتيقن زائل جزما ، وما هو قابل للبقاء لا يقين بثبوته كما مر [4] .
وأما رجوع المالك الحي على الوارث فلأن الثابت جواز التراد ، ومع عدم ثبوته للوارث وامتناعه من المورث لا يعقل بقاء جواز التراد للحي ، مضافا إلى أن الثابت



[1] تعليقة 59 .
[2] كتاب المكاسب 92 ، سطر 1 .
[3] تعليقة 138 .
[4] تعليقة 137 .

244

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست