responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 242


بل بالاجماع ، وأنه رد مخصوص مزيل للمعاطاة ولأثرها ، وهو إباحة التصرف . يمكن أن يقال : إن مزيل المعاطاة وأثرها هو رد ماله متميزا عن غيره ، فإنه القدر المتيقن من الاجماع ، ورده متميزا ممتنع إلا أن لازمه الالتزام بالإباحة اللازمة ، إذ لا موجب لدخوله في ملك المباح له ، أو دخول بدله في ملك المبيح ، حيث لا تلف حتى يتعين الباقي بدلا للتالف ، ولا تصرف ناقل حتى يدخل في ملك المتصرف هو أو بدله .
الخامس : إذا تصرف في العين - قوله ( رحمه الله ) : ( فلا لزوم على القول بالإباحة . . . الخ ) [1] .
لعين ما تقدم آنفا [2] من عدم التلف وعدم التصرف الناقل ، فكل منهما باق على ملك مالكه ، فله السلطة على استرداده .
ويمكن أن يقال : - زيادة على ما تقدم - أن تلف الجزء الصوري والوصف - الذي يتفاوت به الرغبات - مع عدم رجوع المتعاطيين بالمثل والقيمة لمكان الأصل ، يوجب تعين الباقي على حاله بدلا ملكا لما تلف منه جزئه الصوري أو وصفه ، فمقتضى القاعدة حينئذ اللزوم على القولين سواء كان الرجوع بالاجماع أو بقاعدة السلطنة ، نعم التمسك باستصحاب جواز التراد أو أصالة بقاء السلطنة أمر آخر ، بلا فرق بين القولين أيضا .
- قوله ( رحمه الله ) : ( ففي اللزوم وجهان مبنيان . . . الخ ) [3] .
ربما يقال [4] : بعدم الفرق بين المزج والتغيير من حيث استصحاب جواز التراد نفيا وإثباتا .



[1] كتاب المكاسب 91 ، سطر 33 .
[2] تعليقة 135 .
[3] كتاب المكاسب 91 ، سطر 33 .
[4] كما عن السيد اليزدي راجع حاشيته ، 83 ، سطر 23 .

242

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست