نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 243
وفيه : أن الفرق واضح ، حيث أن رده متميزا عما عداه ممتنع ، فلا مجال لاستصحابه ، ورد الجميع لا يقين بثبوته من أول الأمر ، فلا استصحاب ، وهذان المحذوران منتفيان في غير صورة الامتزاج . - قوله ( رحمه الله ) : ( نظير الفسخ في العقود اللازمة . . . الخ ) [1] . ليس غرضه ( رحمه الله ) أن مجرد تعلق الجواز بالفسخ في قبال تعلقه بالرجوع والتراد يكون موجبا لكون الأول حقا قابلا للإرث دون الثاني ، بل حيث إن الفسخ في البيع ونحوه من العقود اللازمة مما ثبت كونه من الحقوق في محله دون الرجوع في الهبة ، فلذا حكم ( قدس سره ) بأن جواز التراد كجواز الرجوع في الهبة لا كالفسخ في العقود اللازمة ، ومجرد التعبير عن الخيار في البيع بملك الفسخ والإزالة والسلطنة عليهما لا يقتضي كونه حقا ، فإن الملك بمعنى السلطنة ينتزع من جواز الفسخ وضعا وتكليفا ، فإنها بمعنى القدرة المتحققة بالترخيص شرعا تكليفا ووضعا ، وكذا تعلق أحدهما بالعين ، والآخر بالعقد ليس فارقا بينهما ، فإن الخيار وإن كان بمعنى السلطنة على الرد والاسترداد أيضا يكون حقا ، كما أن الجواز الثابت في المعاطاة - وإن كان بمعنى جواز فسخها وحلها - يكون حكما . وتوهم : أن الخيار في البيع بمعنى سلطنة أحد المتعاملين على الآخر ، وهي قابلة للاسقاط الذي مرجعه إلى العفو ، بخلاف الرجوع في الهبة ، فإنه سلطنة على إزالة السلطنة على الموهوب ، والسلطنة على المال وما هو من شؤونها غير قابلة للاسقاط ، حيث لا يعقل العفو إلا بالإضافة إلى الشخص لا بالإضافة إلى المال . فاسد ، فإن الاسقاط ليس بمعنى العفو ، حتى لا يناسب إلا السلطنة على الغير ، بل من الحقوق القابلة للاسقاط حتى التحجير الذي ليس فيه من عليه الحق ، بل هو رفع الإضافة التي اعتبرها الشارع أو العرف كما بيناه مفصلا في أوائل التعليقة [2] . مع أن السلطنة على الغير لا معنى لها إلا القدرة عليه ، والقدرة لا تتعلق بالأعيان