responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 241


للإضافة الاعتبارية ، لئلا يقال إن الإضافات تتشخص بأطرافها فلا يعقل قيام إضافة شخصية بذاتين وشخصين ، وهذا بخلاف ما عليه المشهور في الملكية الاشاعية من حيث تفاوتها مع الملكية الاستقلالية في كون متعلقها هي القسمة السارية في الكل ، بحيث يكون كل جزء يفرض بينهما ، فلا يعقل انتهاء المملوك إلى جزء يستقل به أحدهما .
وعلى الاحتمال المتقدم فالمأخوذ بالمعاطاة باق على حاله من الملكية الحاصلة بالمعاطاة ، ولم ينقلب إلى سنخ آخر من الملكية ، بل انضم إلى طرفها شخص آخر ، فلأحد المتعاطيين إخراج الآخر عن الطرفية وقيامه مقامه فيما له من الطرفية ، وإن كان لازم قيامه مقام الآخر في الطرفية أن يقوم مقامه في الطرفية لمال الغير ، إلا أن الرد الجائز في المعاطاة هو رد الربط الملكي ، بأن يقوم مقام طرفه ، والموجود من الطرفية هذا المقدار الذي لا مانع منه ، وإن كان له لوازم كما عرفت ، وعليه فهو رد الربط الحاصل بالمعاطاة لا بالشركة من المتعاطي لا من الأجنبي ، وإن كان لازمه الشركة مع الأجنبي ، إلا أن المبنى ضعيف كما حرر في محله .
- قوله ( رحمه الله ) : ( أما على القول بالإباحة فالأصل بقاء التسلط . . . الخ ) [1] .
حيث إن المال باق على ملك مالكه ، والمزج موجب للشركة وكونه مباحا للغير لا يمنع من حصول الشركة بالمزج ، وسلطنة الناس على أموالهم لا اختصاص لها بالملك الاستقلالي ، بل يعم الملك الإشاعي أيضا ، فلا ريب في بقاء جواز الرجوع على الإباحة ، والفرق بينه وبين القول بالملك أنه بالرد يملك ، والرد ممتنع كما [2] عرفت ، بخلافه هنا فإن الرد يتعلق بملكه ، ولا يتفاوت أنحاء الملك في جواز التصرف فيه لمالكه .
نعم بناء على ما مر مرارا [3] من أن جواز التراد على الإباحة ليس بدليل السلطنة



[1] كتاب المكاسب 91 ، سطر 31 .
[2] تعليقة 133 .
[3] تعليقة 106 .

241

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست