responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 226


للدين ، وكون الذمة الحادثة بالدقة غير الساقطة - على حد كون الملكية الحادثة غير السابقة بالدقة وبحسب الاعتبار - يكون الحادث عين الزائل ، فلا تغفل .
- قوله ( قدس سره ) : ( ولو عادت العين بفسخ . . . الخ ) [1] .
عن شيخنا الأستاذ [2] أن الفسخ كالعقد سبب مستقل لملك جديد ، والتراد لا يجوز إلا بالإضافة إلى الملك الحاصل بالمعاطاة ، لكنه قد مر مرارا أن الإضافة الحادثة دائما إضافة جديدة ، وليست عين الإضافة الشخصية الحاصلة بالمعاطاة ، وإنما تكون عينها بالاعتبار ، فكذا في الفسخ ورد الملك ، فإن اعتبارهما اعتبار حل العقد ورجوع الأمر إلى ما كان من الملك السابق ، فاعتبار الملك الحاصل بالفسخ اعتبار عود الملك السابق ورجوع الأمر إليه ، ولذا ليس الفسخ معاملة جديدة وتملكا جديدا بالاعتبار .
- قوله ( قدس سره ) : ( لامكانه فيستصحب . . الخ ) [3] .
ربما يقال : بأنه لا وجه لهذا الاستصحاب كما عن بعض أجلة المحشين [4] ، ولعل نظر القائل به إلى أن موضوع جواز التراد ما يملكه المتعاطيان ، وهذا موضوع محفوظ قبل النقل وبعد الفسخ ، وإنما الشك في أن تخلل النقل رافع للحكم عن موضوعه عند ثبوته فلا ينافي ثبوت الحكم لموضوعه - عند ثبوته - عدمه عند عدمه ، كما في حال النقل وعدم العود كما إذا أمر " بإكرام زيد القائم " وشك في أن تخلل القعود يرفع الحكم عن موضوعه عند ثبوته ، ولا مجال لاستصحاب عدم الجواز الثابت حال النقل ، لأن الشك في بقائه مسبب عن الشك في رافعية النقل المتخلل لجواز التراد عن موضوعه عند ثبوته ، فاستصحاب بقاء الحكم في ظرف ثبوت موضوعه مقدم على استصحاب عدم الجواز حال النقل ، فتدبر جيدا .



[1] كتاب المكاسب 91 سطر 17 .
[2] حاشية الآخوند 24 .
[3] كتاب المكاسب 91 سطر 17 .
[4] حاشية اليزدي 82 سطر 35 .

226

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست