نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 225
مال بإزاء شئ فيؤثر الملكية تارة ، والوقفية أخرى ، والانعتاق ثالثة ، والسقوط رابعة ، والكل يتضمن قطع إضافة الملك عن نفسه بجعله بإزاء شئ ، فالفسخ لا يستلزم رد الملك كما أن التراد ابتداء لا يتضمنه ، بل رد بدل الغلة الموقوفة حيث إنه موصوف بالوقفية ليس فيه رد الملك وهكذا ، بل الفسخ يستلزم رجوع العوضين إلى ما كان عليه بانحلال المقابلة التي تضمنتها المعاملة ، والتراد الابتدائي اخراج طرفي المقابلة عن كونهما متقابلين فيعود كل منهما إلى ما كان عليه قبل صيرورة كل منهما في قبال الآخر . ومن الواضح أن المعاملة لا تزول بالتصرف والتلف ، ولم يخرج كل من طرفيها عن المقابلة العقدية المعاملية ، فالتالف أو المنقول وإن لم يكونا على صفة الملكية للمفسوخ عليه ، لئلا يعقل التراد ابتداء والفسخ بالواسطة ، لكنهما على صفة المقابلة ، وكون كل منهما مجعولا مقابل الآخر تقابلا معامليا ، غاية الأمر أن المقابلة الحقيقية حيث إنها بلحاظ المالية ، فمتى لا يمكن شرعا رجوع المال بذاته إلى ما كان عليه ، لعدم عود الحر رقا ، وعدم سلطنة الكافر على المسلم ، أو لا يمكن عقلا لعدم اعتبار التالف للملكية ، أو لعدم كون المنقول إلى الغير قابلا للفسخ بلا خيار للفاسخ فيه ، فلا محالة يعود بماليته ، فكأن المقابلة وقعت بين المالين بما هما مال لا بذاتهما ، وحيث لا يعتبر في الفسخ والتراد إلا رجوعه بما هو مال إلى ما كان عليه بانحلال المعاملة وخروجهما عن المقابلة ، فلا محالة لا يقتضي بقاء المردود بالفسخ والتراد على صفة الملكية ، بل يملك أحيانا بالرد . ومنه يظهر أن التراد لا يقتضي انفساخ المعاملة الثانية بملاحظة ترتبها على المعاملة الأولى ، إذ لا يعود العوضان بذاتهما إلى المتعاطيين ، بل بماليتهما المحفوظة بالبدل . كما أنه يظهر منه إمكان التراد المعاملي بالنسبة إلى الدين كالعين ، لعدم توقف الرد على سبق الملك ، ليقال بسقوط ما في الذمة ، بل التراد معناه إخراج الدين عن المقابلة مع العين ، وأثره رجوع الأمر إلى ما كان عليه من ملك أحدهما للعين والآخر
225
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 225