responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 212


بما هو فرد - .
وأما التعبد بكلي الجواز المتعلق بكلي رفع الأمر الموجود ملكا كان أو عقدا ، فهو - وإن كان من قبيل القسم الثاني من استصحاب الكلي الذي لا ريب في جريانه في حد ذاته - لكنه لا يجري هنا ، لأن منشأ الشك في بقاء كلي جواز الرفع الجامع بين الفسخ والتراد ، هو الشك في بقاء موضوعه من حيث كونه هو الملك الغير الباقي بسبب تلف موضوعه أو العقد الباقي ، ولا مجال للاستصحاب مطلقا مع الشك في بقاء موضوعه ، ولعل غرض المصنف ( رحمه الله ) من تيقن جواز التراد - جواز الرفع حال وجود العين - لا جواز التراد بعنوانه ، ليكون مخالفا لعنوانه وإن كان منافيا لظاهر بيانه .
الثاني : لو تلفت إحدى العينين - قوله ( قدس سره ) : ( وفيه أنها معارضة بأصالة براءة ذمته . . . الخ ) [1] .
لا يخفى عليك أن أصالة البراءة عن الضمان لا تعارض أصالة بقاء السلطنة بالذات ، بل المعارضة بينهما بالعرض ، إما للقطع بعدم مجانية التالف ، أو لما ادعاه بعض الأعلام من تلامذته [2] ( رحمهم الله ) من الاجماع المركب على التلازم بين جواز رجوع مالك العين الباقية وجواز رجوع مالك العين التالفة ببدلها ، ويمكن تطبيقه على القاعدة بناء على كون المعاطاة مفيدة للإباحة ضمنا ، بل بناء على الإباحة الشرعية المستندة إلى الرضا الضمني .
أما على الأولى : فبأن كلا من العينين بدل عن الأخرى في الإباحة الضمنية ، كما في صورة التبديل بعنوان الإباحة صراحة على ما يراه صاحب الجواهر [3] ( رحمه الله ) في المعاطاة كلية ، ومقتضى بقاء المعاوضة من حيث الإباحة الصريحة أو الضمنية - حتى بعد التلف - اعتبار بدلية التالف من حيث الإباحة للعين الباقية ، لأن المعاوضة لا تقوم



[1] كتاب المكاسب 91 سطر 9
[2] حاشية الأشكوري 23 سطر 31 .
[3] جواهر الكلام 22 : 215 .

212

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست