نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 213
بطرف واحد ، ولا يعقل أن تكون الإباحة التي كانت المعاوضة بلحاظها هي الإباحة التكليفية المحضة ، فإن مثل هذه الإباحة حقيقتها الترخيص في الفعل والترك ، والتالف خارج عن موضوع الفعل والترك ، فلا محالة تكون الإباحة بمعنى يعم التكليف والوضع ، وجامعهما عدم التبعة من قبل التصرف في العين تكليفا ووضعا ، فلا عقوبة من قبل التصرف فيها ، ولا خسارة من قبل تلفها ، وإلا فقصر الإباحة على صرف التكليف يوجب زوالها بالتلف ، فتكون العين الباقية مباحة بلا عوض ، وهو خلاف الفرض ، أو غير مباحة وهو أيضا كذلك ، إذ لا تزول إباحتها إلا بالرجوع ، فاعتبار بقائها بعنوان التعاوض يستدعي اعتبار الإباحة بالمعنى المتقدم ، فالرجوع في العين الباقية يستدعي ارتفاع المعاوضة من حيث الإباحة بالمعنى المتقدم ، ومقتضاه زوال عدم التبعة من حيث التكليف من العين الباقية ، وزوال عدم التبعة من حيث الوضع من العين التالفة ، فرجوع التالف إلى مالكه مقتضاه كون تبعته وخسارته على من تلف بيده ، كما عرفت في رجوع الملك التالف إلى الفاسخ سابقا ، فتدبره [1] فإنه حقيق به . وأما على الثانية : فتقريبه أنا قد ذكرنا [2] سابقا أن رضى كل من المتعاطيين باستيلاء كل منهما على مال الآخر مستفاد من كون كليهما في مقام التمليك والتملك ، وتمكن كل منهما من مال الآخر بنحو أوفى ، فإثبات يد كل منهما على مال الآخر بسب تسليط كل منهما خارجا عن رضاه ، فمثل هذا التسليط الخارجي الصادر عن الرضا قصد به التمليك بالعوض لا بنحو المجانية ، فالرضا مقيد ، والإباحة الشرعية إذا كانت مستندة إلى مثل هذا الرضا الضمني فلا بد من أن تكون بنحو التعاوض لا بنحو المجانية ، وإلا كانت على خلاف رضا المتعاطيين وهو خلف ، وإذا كانت الإباحة الشرعية معاوضية لا مجانية جرى فيها التقريب المتقدم بناء على الإباحة الضمنية . نعم بناء على الإباحة التعبدية المحضة الغير المستندة إلى تسبيب المالك ضمنا