responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 211


أما بناء على ما قدمنا [1] من التلازم بين بقاء العقد وبقاء الملكية حقيقة أو اعتبارا فلا اشكال في استصحاب الجواز على أي حال ، وأما بناء على ما أفاده ( رحمه الله ) من الفرق بينهما امتناعا وامكانا ، فإما أن نقول بأن جواز التراد متيقن من الأول وإنما الشك في جواز الفسخ إما من الأول أو مقارنا لارتفاع جواز التراد ، وإما أن نقول بعدم التفاوت بينهما من حيث الشك في ثبوت كل منهما بخصوصه من الأول ، كما هو ظاهر عنوانه ( قدس سره ) .
فعلى الأول : لا مجال لاستصحاب جواز التراد للقطع بارتفاعه لمكان امتناعه ، ولا مجال لاستصحاب جواز الفسخ لعدم العلم بأصل ثبوته ، ولا دخل لهذا الفرض بالشك في بقاء الموضوع - كما عن بعض أجلة المحشين [2] - إذ المفروض القطع بارتفاع موضوع المستصحب الذي قطع بثبوته ، والقطع ببقاء موضوع ما شك في أصل ثبوت الحكم له ، ولا مجال لاستصحاب الكلي هنا ، لأن جواز الفسخ على تقدير ثبوته كلي آخر غير كلي جواز التراد ، لتعدد وجودات الكلي بتعدد أفراده ، فإن نسبة الكلي إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأولاد ، فتدبر .
وعلى الثاني : الموافق لعنوان كلامه ( قدس سره ) وللواقع أيضا ، حيث لا موجب لتيقن جواز التراد بعنوانه فلا استصحاب في شئ منهما بالخصوص ، لعدم العلم بالخصوصية ، وقد مر منا [3] - في أصالة اللزوم في المعاطاة - أن استصحاب الفرد المردد - بما هو مردد - غير معقول ، إذ المردد بما هو لا ثبوت له ماهية وهوية ذاتا ووجودا ، واستصحاب الوجود الخاص الواقعي مرجعه إلى استصحاب الكلي ، إذ الوجود الخاص إذا أضيف إلى نفس الطبيعة كان تعبدا بالكلي ، وإذا أضيف إلى الطبيعي المتخصص بخصوصية التراد أو بخصوصية الفسخ كان تعبدا بالفرد - بما هو فرد - ، وحيث إن الخصوصية بخصوصها غير معلومة فلا معنى للتعبد الاستصحابي بالفرد -



[1] تعليقة 107 .
[2] حاشية اليزدي 82 سطر 14 .
[3] تعليقة 73 .

211

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست