responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 200


ليكون السلطنة على الرجوع موجبا للتعبد بزوال الإباحة عند الرجوع .
نعم التحقيق أن يقال : إن الاجماع قائم على جواز الرجوع في المأخوذ بالمعاطاة ، بل المتيقن منه ما إذا كانت المعاطاة مفيدة للإباحة ، فإن غالب المجمعين يرونها كذلك ، فلا محالة ذاك الجواز الثابت قبل حدوث موجب الشك في بقائه قابل للتعبد الاستصحابي ، وهو يقتضي محجورية غير المالك بالرجوع ، فاستصحابه حاكم على استصحاب الإباحة لا استصحاب السلطنة بأحد المعنيين ، فتدبر جيدا .
الأول : تلف العوضين - قوله ( قدس سره ) : ( فلما عرفت من أصالة اللزوم والمتيقن . . . الخ ) [1] .
ينبغي أولا بيان الفرق بين كون اللزوم والجواز من عوارض العقد أو من عوارض العوضين ، ثم بيان كونهما فيما نحن فيه من قبيل الأول أو الثاني فنقول :
قد عرفت في توضيح مفاد الأمر بالوفاء بالعقد سابقا [2] أن الالتزام النفساني أو الجعل والقرار المعاملي عهد ، وأن حيثية ارتباط أحد الالتزامين بالآخر أو أحد القرارين بالآخر عقد ، وأن ارتباط الملك بالمالك بربط ملكي ليس من العقد في شئ ، وإلا فهو في كل ملكية موجود ، وإن كان مفهومه اللغوي بل العرفي غير آب عن ذلك ، لكنه غير مراد شرعا قطعا ، بل قد [3] مر أن الوفاء باعتبار العهدية لا باعتبار العقدية ، فالعقد المنطبق على العهد هو مورد الوفاء دون العقد بمعنى الربط فقط .
فاللزوم والجواز تارة يراد بهما أحد القرارين أو الالتزامين من الآخر تكليفا أو وضعا حكما أو حقا ، وأخرى يراد رد الربط الملكي القائم بالعين ، وقد اشتهر في مقام الفرق بينهما ، أن العقد له البقاء فيعقل الفسخ حتى بعد العوضين ، وأن الملكية متقومة بالعوضين فمع تلفهما لابقاء للملكية حتى يعقل ردها .



[1] كتاب المكاسب 9 سطر 3 .
[2] تعليقة 83 .
[3] تعليقة 83 .

200

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست