نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 191
جيدا . وهل اللزوم - بعد ما لم يكن مقوما له - من لوازمه المفارقة أو الغير المفارقة ، وإن كان من قبيل الأولى صحت المعاطاة فيه ، وكان جائزا بناء على الاجماع على جواز كل معاطاة ، وإن كان من قبيل الثانية كان حال الوقف حال الرهن من حيث عدم شمول معقد الاجماع لما كان اللزوم ذاتيا له أو كالذاتي من حيث عدم المفارقة عنه ، فإن نفوذ مثله ملازم للزومه فإما أن لا ينفذ وإما أن يكون لازما . ويمكن أن يستفاد من الأخبار الدالة على عدم جواز الرجوع في الوقف ، أن اللزوم كاللازم الغير المفارق ، مثل قولهم ( عليهم السلام ) : ( ما كان لله فلا رجعة فيه ) [1] فإن مناسبة الحكم والموضوع تقضي بأن ما كان لله لا يلائمه الرجوع ، ومثله يأبى عن التخصيص ، بأن يقال ما كان لله فلا رجعة فيه إلا إذا كان بالمعاطاة . وأما جواز الوقف قبل القبض فالتحقيق فيه : أن الجواز هنا ليس في قبال اللزوم بحيث يكونان من عوارض العقد الصحيح المؤثر ، بل بمعنى أن الواقف [2] بالخيار بين اتمام السبب بالقبض أو اعدامه بعدم اتمامه ، والله العالم بحقائق أحكامه . في جريان المعاطاة في القرض ومنها : القرض فإنه أيضا محل الكلام مع أن السيرة فيه أيضا جارية بلا كلام . وليعلم أولا : أن المعاطاة في القرض إن كانت بنفس القبض ، مع أن القبض شرط الصحة يلزمه اتحاد الشرط والمشروط وهو محال ، إذ الشئ لا يعقل أن يكون نفسه مصححا لفاعلية نفسه أو متمما لقابلية نفسه ، لعدم الاثنينية بين الشئ ونفسه ، ففرض عدم تمامية الفاعلية والقابلية في حد ذاته ينافي فرض تماميته بنفس ذاته .
[1] وسائل الشيعة باب 11 من أبواب أحكام الوقف والصدقات ح 1 وفيه ( فما جعل لله عز وجل فلا رجعة له فيه ) . [2] هذا هو الصحيح وفي الأصل ( الوقف ) .
191
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 191