responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 190


والمعلقات إلى غير ذلك مما لا تعد ولا تحصى ، وانكار السيرة مكابرة ، ودعوى عدم المبالاة فيها أو عدم استمرارها إلى زمان المعصوم فاسدة ، مع ما هو المعلوم من حال مسجد الحرام وأستار الكعبة وزينتها ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وما يتعلق به مما لا يكاد يشك عاقل في عدم إجراء الصيغة في شئ منها ، ولا ردع عنها ، والاكتفاء بالردع من الصدر الأول إلى زماننا بالاجماع المتعبد من فتاوى أرباب الكتب لا يتفوه به فقيه ، وكشفه عن وجود رادع من قبل ، مع عموم البلوى والعناية التامة بنقله لو كان مما لا ينبغي الالتزام به من أحد ، فلا ينبغي المنع من جريان المعاطاة في الوقف .
وأما حديث اللزوم والجواز فنقول :
الوقف وإن كان مفهوما هو السكون والاسكان الملازم للحبس ، باعتبار جعل العين محبوسة ساكنة عن الجريان في أنحاء التقلبات الواردة عليها ، التي باعتبارها يكون لها جريان وحركة في قبال السكون والانحباس ، لكن حبسها لا يوجب أن يكون اللزوم ذاتيا له كما ذكرنا في الرهن ، بل اللزوم هنا من لوازمه وأحكامه ، فالجواز ينافي حكمه لا ذاته وحقيقته ، وذلك لأن الحبس في الرهن حبس خاص وهو الحبس لغاية الأداء أو لغاية الاستيفاء ، فجواز الرجوع فيه مع نفوذ الحبس لتلك الغاية متنافيان ، بخلاف الحبس عن التصرفات الواردة على العين فإنه بذاته لا ينافي جواز رفع الحبس بل يؤكد ثبوته جواز رفعه .
نعم بناء على أن حقيقة الوقف هو الحبس عن التصرفات يكون جواز بيعه منافيا لذاته ، بداهة تنافي الممنوعية من التصرفات وعدمها ولو بالإضافة إلى تصرف واحد ، وليس التصرف برفع الحبس من التصرفات التي كانت للمالك حتى يقال بأنه بانشائه للوقف جعل نفسه ممنوعة عنه أيضا ، بل هو بمقتضى سلطانه على ماله له أن يحبس وله أن لا يحبس ، لا أنه له أن يحدث الحبس وله أن يزيله ، كما أنه ليس له إعادة سلطانه بعد نقله إلى الغير ، فسلطانه على الإعادة وعلى رفع الحبس لا محالة بسبب جديد ، لا بنفس سلطنته المتفرعة على ملكه حتى يكون داخلا في تصرفاته التي جعل نفسه ممنوعا عنها ، ليكون جواز رفع الحبس منافيا لذات الوقف ، فتدبر

190

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست