responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 192


وربما أمكن دفع الاشكال في خصوص القرض بأنه تمليك بالضمان ، فالعقد مثلا مؤثر في الملك ، والقبض الخارجي مؤثر في خصوصيته وهو الضمان بوضع اليد والاستيلاء عليه ، وحيث إنهما متلازمان في نظر الشارع ، فلا يتحقق الملك الملازم للضمان إلا بعد تحق ق العقد المتعقب بالقبض ، وفي صورة القرض بنفس القبض المتسبب به إلى حقيقة الملك الضمان لا يلزم اتحاد الشرط والمشروط ، بل اتحاد السببين لأمرين متلازمين ، فالقبض بما هو فعل أنشأ به الملك سبب له ، وبما هو استيلاء خارجي سبب للضمان ، وسببية شئ واحد بحيثيتين حقيقيتين لأمرين لا محذور فيه .
وأما جعله بمنزلة العلة المركبة لملكية خاصة ، فلا يكاد يدفع محذور اتحاد الشرط والمشروط كما لا يخفي .
إلا أن هذا الجواب مخصوص بالقرض ، مع أن الاشكال جار في الرهن والوقف بناء على شرطية القبض للصحة .
والجواب : العام أن الفعل الخارجي الخاص له حيثيان من حيث الصدور من الراهن مثلا ، وبهذا الاعتبار اقباض ، ومن حيث مساسه بالمرتهن القابض ، وبهذا الاعتبار قبض كالاعطاء والأخذ في المعاطاة البيعي ، حيث قلنا بأنه يتسبب إلى الملكية بإعطائه ، ويطاوع الآخر بأخذه ، فهناك فعلان حقيقة كل منهما قائم بطرف ، فلا مانع من كون أحدهما بمنزلة المقتضي ، والآخر بمنزلة الشرط .
ثم إعلم أنه بعد صدق القرض على التمليك الخاص بالفعل ، وشمول الاطلاقات له وقيام السيرة المستمرة عليه ، لا ينبغي الاشكال في صحته ، إنما الكلام في جوازه حيث إنه قرض فعلي لا قولي ، وقيام الاجماع على جواز الأول ، ولا بأس بالالتزام بجوازه كالبيع مع فرض الاجماع على الجواز في غير البيع أيضا ، ولا ينافي كون القرض لازما من طرف المقرض بالإضافة إلى رد العين ، إذ ليس اللزوم فيه من لوازمه الغير المفارقة ، فإن لزومه ليس إلا بلحاظ دليل السلطنة ، حيث إن ارجاع العين مناف لسلطان المقترض المالك لها بالقرض ، وهو بعينه موجود في البيع ، وليس هناك دليل

192

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست