responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 189

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)


عرفت من أن صحة الرهن لا تنفك عن لزومه ، دون الجواز في المعاطاة فإنه ليس مقوما لها ، ولا مانع إلا الاجماع على أن المعاطاة جائزة ، والاجماع على أن العقود اللازمة تتوقف على اللفظ ، وليس شئ منهما بمانع عند التأمل .
أما الأول : فلأنه ليس دليلا على الفساد ، بل دليل على الجواز الدال بالالتزام على الصحة ، فالاستدلال به على فساد المعاطاة في الرهن غير صحيح ، بل يصح الاستدلال به على الجواز فيما لم يكن صحته ملازمة للزومه ، فلا يعم معقد الاجماع المزبور لمثل الرهن ، لا أنه يعمه ويكون دليلا على فساده بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، وأما إذا قلنا بأن معقد الاجماع المزبور هو التعاطي البيعي الذي هو محل الكلام بين الأعلام فالأمر أوضح .
وأما الثاني : فإن كانت العقود اللازمة معرفة لذوات المعاملات اللازمة في حد ذاتها فهو دليل الفساد في كل معاملة لازمة بالطبع كالبيع والإجارة وأشباههما ، وإن لم تكن بعنوان المعرفية بل كان الحكم معلقا على حيثية اللزوم - بمعنى أن لزومها يتوقف على اللفظ - فمن الواضح أنه لا يعم مثل الرهن الذي لا تنفك حيثية صحته عن حيثية لزومه ، ومن البين أن الحكم الذي تكفله الاجماع حكم فعلي لا اقتضائي ، حتى يتوهم أن الرهن من حيث صحته لا يتوقف على اللفظ ومن حيث لزومه يتوقف عليه ، فلا محالة يكون الاجماع المزبور دليلا على التوقف فيما يتبادل فيه اللزوم والجواز مع انحفاظ نفوذه وصحته على كل حال .
جريان المعاطاة في الوقف وعدمه ومنها : الوقف وقد عرفت [1] سابقا أن صدقه على انشائه بالفعل لا شبهة فيه ، والسيرة قائمة عليه أيضا ، كما هو المشاهد في بناء المشاهد والمساجد والقناطر والمدارس والخانات ، وما يتعلق بالمساجد والمشاهد من الفرش والسرج والقناديل



[1] في أول هذه التعليقة قوله ( وإن كانت خلاف القاعدة . . . ) .

189

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست