نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 188
الالتزام باختلاف حقيقة الرهن حدوثا وبقاء . والجواب : أن سنخ الوثوق المقوم لحقيقة الرهن غير منبعث عن القبض لترد المحاذير المزبورة ، بل لو لم يكن القبض شرطا أصلا لكان الوثوق المقوم لحقيقة الرهن موجودا . بيانه : أن حقيقة الرهن إما الحبس أو جعل العين وثيقة ، والمراد من الحبس إما جعل العين محبوسة من أن يتصرف فيها مالكها لتكون وسيلة إلى أداء الدين وفك العين ، وإما جعل العين محبوسة على الدين بحيث تختص بصاحب الدين في مقام استيفاء حقه منها من دون أن يضرب معه الغرماء . والمراد من جعل العين وثيقة للدين جعلها بحيث يوجب وثوق الداين بأن دينه لا يذهب هدرا ، لمكان اختصاصه بعين يستوفي حقه منها بحيث لا يشترك معه غيره لينتقص من حقه ، وهذا المعنى من الوثوق لا يتقوم بقبض العين ، بل بإضافة العين إليه شرعا بنحو تختص به في مقام استيفاء الدين منها . وعليه فجواز الرجوع سواء كان بمعنى جواز رد إضافة الرهنية ، أو جواز فسخ السبب مناف لنفس محبوسية الراهن عن جميع التصرفات ، أو لمحبوسية العين على الدين ، أو لكونها وثيقة بحيث يختص بها المرتهن في مقام استيفاء حقه منها ، إذ المفروض أن نفس حقيقة الرهن أحد هذه المعاني ، لا أنها أحكام الرهن ليكون الجواز منافيا لحكم الرهن ، فسنخ حقيقة الرهن لزومها لازم نفوذها وصحتها لا ينفك عن لزومها ، فنفس الجواز مناف لحقيقتها لا رجوعه خارجا حتى يكون الوثوق بعدم الرجوع كافيا في انحفاظ حقيقته ، ولذا كان شرط الخيار للراهن منافيا لمقتضى الرهن عند المحققين . وحيث عرفت منافاة الجواز لحقيقة الرهن فاعلم أن الأمر يدور بين أمرين : إما عدم جريان المعاطاة في الرهن لمنافاة حكمها لحقيقته ، أو جريانها فيه ولزومها ، وبعد الاعتراف بوجود المقتضي في مقام الاثبات وهو اطلاق أدلة الرهن الشامل للرهن بالمعاطاة ، فالدليل على صحتها فيه يكون دليلا على لزومها ، لما
188
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 188