responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 187


وإذا فرض أن المانع هي مبغوضية الوطئ الغير المقارن للزوجية والملكية ، فمانعية المبغوضية تتوقف على فعلية المبغوضية ، وهي على فعلية موضوعها ، وهي على عدم تأثير الوطئ ، وإلا كان الوطئ مقارنا للزوجية أو الملكية ، وما تتوقف مانعيته على عدم تأثير السبب كيف يعقل أن يمنع عن تأثير السبب ، وبالجملة الوطئ تام الاقتضاء ، والمبغوضية غير تامة الاقتضاء ، واللا اقتضاء لا يزاحم ماله الاقتضاء ، فتدبره فإنه حقيق به .
ومن جميع ما ذكرنا تبين عدم المانع لا عقلا ولا غير ذلك من جريان المعاطاة في النكاح ، نعم لا تجري المعاطاة فيه بالاجماع .
جريان المعاطاة في الرهن ومنها : الرهن فإنه وقع الخلاف فيه وعمدة المانع عن جريان المعاطاة فيه كونها ملزومة للجواز بالاجماع ، وهو ينافي حقيقة الرهن المتقوم بالوثوق ، وعن بعض الأجلة [1] توهم المنافاة من حيث الوثوق الحاصل بقبض العين المرهونة المنافي لجواز ردها ، فيدفع المنافاة بأن فائدة الرهن غير منحصرة في الوثوق من خوف الرجوع حتى يكون الرهن بالمعاطاة المحكومة بالجواز لغوا ، بل جل فائدته اختصاص المرتهن باستيفاء حقه منه مع قصوره عن ديون الراهن ، وعدم الضرب فيه مع الغرماء ، مع وثوقه من الراهن بعدم رجوعه عنه ، ويؤيد ذلك بل يدل عليه أن اعتبار القبض فيه إنما هو للوثوق مع عدم اعتبار استدامته بالاجماع .
قلت : محصله أن جواز المعاطاة مناف لحكم الرهن لا لحقيقته ، إذ حقيقته غير متقومة بالوثوق من رجوع الراهن ، لعدم انحصار فائدته فيه ، ولامكان الوثوق بعدم الرجوع مع جوازه ، فإن المنافي للوثوق رجوعه لا جوازه ، ولأن الوثوق الحاصل بالقبض لو كان مقوما لحقيقة الرهن لبطلت حقيقته بانتزاع العين المرهونة ، ولا يمكن



[1] هداية الطالب 183 ( الحجرية ) .

187

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست