responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 183


لما يستبب به إلى حقيقة تلك المعاملة لغة وعرفا .
وإن كان مصداق ما يتسبب به إليها أو محقق تلك المعاملة مما يتفاوت فيه نظر العرف والشارع ، فاخراج الزوجة من الدار بقصد البينونة مما يتسبب به إلى حصول البينونة لغة وعرفا ، وإن كان مصداق ما يتسبب به إليها شرعا منحصرا في خصوص " هي طالق ، وأنت طالق " دون غيرهما من الأقوال فضلا عن الأفعال .
بل قد بينا في بعض المباحث المتقدمة [1] أن اللفظ غير موضوع للتمليك بالحمل الشائع ، ولا للتمليك الانشائي مثلا ، لأن اللفظ لا بد من أن يكون موضوعا لما يكون منسلخا عن جميع أنحاء الوجود ، فإن الوضع للانتقال إلى المعنى وهو نحو من الوجود ، والموجود - بما هو موجود - لا يعقل أن يعرضه الوجود مماثلا كان له أو مقابلا ، لأن المماثل لا يقبل المماثل والمقابل لا يقبل المقابل ، بل اللفظ موضوع لنفس المفهوم والمعنى الذي لا ينطبق إلا على التمليك بالحمل الشائع ، أو على ما يتسبب به خارجا إلى حقيقة الملكية أو الزوجية .
إذا عرفت ما ذكرنا تعرف أن التمسك بالاطلاق لجريان المعاطاة في العقود والايقاعات بمعنى صحتها بالانشاء الفعلي كالانشاء القولي - بمكان من الامكان وإن لم يصدق عليه المعاطاة بعنوانها ، لما مر [2] مرارا أن المعاطاة بعنوانها لم ترد في آية ولا رواية ليدور الأمر مدارها بعنوانها ، نعم بعض العقود والايقاعات مما قام الدليل على انحصار سببها في صيغة خاصة كالطلاق والعتق وشبههما وبعضها ربما يدعى البرهان على عدم جريان المعاطاة فيها .
عدم جريان المعاطاة في النكاح فمنها : النكاح حيث يدعى أن التسبب إليه بتمكين الزوجة لا يصدق عليه النكاح ، والتسبب إليه بالوطئ يوجب حصر الزنا في صورة الاكراه ، بل يستحيل التسبب إليه



[1] تعليقة 21 .
[2] تعليقة 90 .

183

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست