نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 182
تحقيق المقام : أن صحة المعاطاة في البيع إن كانت على القاعدة وأنها بيع فيعمها أدلة البيع ، فكذا في غيره من المعاملات لعدم الفرق في صدق عناوينها بين البيع وغيره كما سيتضح إن شاء الله [1] تعالى ، وإن كانت على خلاف القاعدة ومن أجل السيرة فيصح فيما قامت السيرة عليه دون غيره ، والظاهر أن الهبة والإجارة والقرض والعارية والوديعة والرهن والوقف وأمثالها مما قامت السيرة على صحتها ، والمعاملة مع المعاطاة معاملة الانشاء القولي فيها . وربما يفصل بين المعاملات من العقود والايقاعات بما محصله : أن بعض عناوين المعاملات مما تدخل المعاطاة في مسماها فيصح التعاطي فيها ، وما لا يدخل في مسماها فلا يصح ، مثلا البيع ما يصدق على المعاطاة عرفا ، واخراج الزوجة من الدار بقصد البينونة مما لا يصدق عليه الطلاق ، واطلاق العبد وفكه عن الخدمة بقصد العتق لا يسمى عتقا إلى غير ذلك مما يشبه الطرفين . وتوضيح الجواب عنه : أن ألفاظ المعاملات لغة أو عرفا ربما يدعى أنها لحقائقها أي ما هو بيع وتمليك بالحمل الشائع أو طلاق بالحمل الشائع أعني جعل الملكية أو البينونة . وربما يدعى أنها موضوعة للأسباب أي لما يتسبب به إلى الملكية أو الزوجية والبينونة ، فإن كانت موضوعة للحقائق والمسببات فمن الواضح أن السبب قوليا كان أو فعليا غير مقوم للمسبب ولا داخل في مسماه ، فالطلاق بالحمل الشائع حينئذ ليس إلا جعل الزوجة بائنة من الزوجية ، والنكاح ليس إلا أحداث علقة الزوجية ، فإذا كان هناك اطلاق كما حققناه في المعاطاة في البيع ، حكمنا بنفوذ الطلاق بأي سبب كان قوليا أو فعليا ، وكذا العتق وأشباههما من العقود والايقاعات . وإن كانت موضوعة للأسباب فمن الواضح أن ألفاظ المعاملات لا تتفاوت من هذه الجهة بحيث يكون بعضها موضوعا للقول الخاص الذي يتسبب به إلى حقيقة تلك المعاملة ، وبعضها لمطلق القول وبعضها للأعم من القول والفعل ، بل موضوعة