responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 17


أنه مال لما مر ، وإن كان من جهة عدم الملكية ، ففيه : أنه لا يجب في المبيع ولا في العوض أن يكون مملوكا ، بل قابلا لأن يملك بالبيع أو الإجارة .
- قوله ( قدس سره ) : ( وأما الحقوق كحق الشفعة . . . الخ ) [1] .
توضيح الفرق بين الملك والحق والحكم ، وما يترتب على الحق المقابل لهما من الآثار يتم برسم أمور :
منها : أن الملكية الشرعية والعرفية - كما حققناه في الأصول خصوصا في مبحث الأحكام الوضعية - ليست من المقولات الواقعية - لا بمعنى الموجود بوجود ما بحذائه ، ولا بمعنى الموجود بوجود منشأ انتزاعه - فهي ليست من الأعراض المقولية حتى مقولة الإضافة - وإن كان مفهوم المالكية والمملوكية من الإضافات العنوانية - لما ذكرنا من البراهين القطعية على خروجها من حدود المقولات .
وإنما هي اعتبارية لا بمعنى المجامع للمقولية ، كمقولة الإضافة التي تكون مقوليتها باعتبار منشأ انتزاعها ، واعتباريتها بملاحظة فعليتها المتقومة بلحاظ شئ بالقياس إلى شئ آخر على ما حقق في محله .
بل بمعنى أن الملكية لها نحوان من الوجود ، بأحد نحويه يكون مقولة ، وبالآخر موجودا بالاعتبار ، فالاعتبار [2] الواجدية هي الملكية الاعتبارية ، وإن كان نفس الواجدية الحقيقية من مقولة الجدة أو الإضافة ، وهذا النحو من الوجود لا اختصاص له بمقولة الإضافة ، بل يصح اعتباره في كل معنى مقولي - كاعتبار الشجاع أسدا ، واعتبار علم زيد فوق علم عمرو ، واعتبار القلب أبيض إلى غير ذلك - على ما أوضحنا القول فيه في محله فليراجع - [3] منها : أن الأحكام الشرعية المجعولة عبارة عن إنشائات خاصة بدواع مخصوصة ،



[1] كتاب المكاسب 79 سطر 8 ، وفيه ( وأما الحقوق فإن لم يقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية فلا اشكال ، وكذا لو لم يقبل النقل كحق الشفعة ) .
[2] هكذا في الأصل والصحيح ( فاعتبار الواجدية ) .
[3] نهاية الدراية 5 : 101 - مؤسسة آل البيت .

17

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست