نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 16
العملية في باب الإجارة - أن غاية ما يقتضيه هذا الوجه هو نفي الملكية وكونه ذا مال لا نفي المالية . توضيح المقام : أن المالية والملكية اعتباران عقلائيان ، تنتزع الأولى من الشئ بملاحظة كونه في حد ذاته مما يميل إليه النوع ويرغبون فيه ويبذلون بإزائه شيئا ، فالمن من الحنطة في حد نفسه ليس كالمن من التراب مثلا ، بل ينتزع عنه عنوان المالية بالاعتبارات المتقدمة ، فهي وإن كانت صفة ثبوتية إلا أنها اعتبارية ، وموردها ما يكون متحيثا في حد ذاته بتلك الحيثيات ، غاية الأمر أن هذا الشئ الذي هو في حد ذاته مال ، تارة يكون موجودا ، وأخرى معدوما . نعم فعلية البذل موقوفة على تقدير وجوده في الذمة ، أو تقدير وجوده بوجود العين - كالمنفعة التي هي من حيثيات العين وشؤونها - . وينتزع الثانية بملاحظة نحو إضافة الواجدية ، إما بتبع واجديته للرقبة كعمل العبد ، وإما بالأصالة كنفس الرقبة ، وهذا المسمى بالمال ربما يكون له إضافة إلى أحد بإضافة الملكية أو الحقية ، وربما لا يكون - كالمن من الحنطة قبل التعهد ، وكالمباحات قبل الحيازة ، وكعمل الحر قبل وقوع المعاوضة - ، والبيع مبادلة مال بمال ، لا مبادلة مال مملوك بمال مملوك ، وحقيقته التمليك لا تمليك المملوك حتى يعتبر كون المملك ذا مال ، وإضافة عمل الحر إليه بنحو إضافة العرض إلى موضوعه ، لا بإضافة الملكية . نعم للحر السلطنة على التعهد بعمل وتمليكه الغير ، فلا يقاس البيع بالاستطاعة و الضمان ، فإن الاستطاعة لا تتحقق إلا بالملكية ، فلا يكون عمل الحر قبل استيفائه بما بإزائه محققا للاستطاعة ، كما أنه حيث لا انتساب ملكي له إليه لا يندرج تحت عنوان من أتلف مال الغير فهو له ضامن ، وحيث لا يدخل الحر تحت اليد فلا يكون عمله مأخوذا بتبعه كالعبد وعمله ، حتى يندرج تحت قاعدة اليد ، وأما استيفائه قهرا عليه فإنما يكون مضمنا لا لأنه مملوك للحر ، بل لاحترام عمله فلا يذهب هدرا . فتلخص مما ذكرنا : أن الاشكال في عمل الحر إن كان من جهة عدم المالية ، ففيه :
16
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 16