نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 18
فالانشاء بداعي جعل الداعي فعلا أو تركا - عن مصلحة لزومية أو غيرها أو عن مفسدة كذلك - إيجاب وتحريم واستحباب وكراهة ، والانشاء بداعي إرخاء العنان والترخيص - المقابل للأبدية من فعله وتركه - إباحة . وأما الحق فهو كالملك اعتبار معنى يترتب عليه الاسقاط أو النقل بالمعاوضة أو الإرث ، فليس هو من الإباحة الشرعية التي ليست موضوعا لهذه الآثار ، بل كما ينفك الملك عن جواز التصرف تكليفا ووضعا كملك القاصر ، فإن جواز التصرف للمولى ، والملك للمولى عليه ، فلا يعقل أن يكون أحدهما عين الآخر ، أو يكون الحكم منشأ لانتزاع الحق ، لاستحالة قيام المنشأ بأحد وقيام الأمر الانتزاعي بالآخر مع اتحادهما في الوجود ، كذلك الحق ربما يكون للمولى عليه وجواز التصرف للولي ، فيعلم منه أن الحق غير الحكم من وجوه شتى . منها : أن الحق وإن كان بحسب مفهومه اللغوي ما يساوق الثبوت ، فهو تعالى حق لثبوته بأفضل أنحاء الثبوت الذي لا يشوبه بطلان ، والأمر الموافق للواقع حق لثبوته واقعا ، * ( ويحق الله الحق ) * [1] أي يثبته * ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) * [2] أي ثابتا ، إلى غير ذلك من موارد استعمالاته . إلا أن هذا المعنى ليس قابلا لتعلق الاعتبار كقبول الملكية له ، فلا معنى لاعتبار الثبوت المطلق من دون إضافته إلى شئ ، واعتبار ثبوت شئ لشئ بنفسه ربما يكون لغوا ، كاعتبار ثبوت الأرض المحجرة ، بل لا بد من اعتبار ثبوت الأولوية بها أو السلطنة عليها باحيائها وتملكها ، وكذا لا معنى لاعتبار ثبوت الفسخ في باب الخيار ، فإن مرجعه إلى اعتبار كونه فاسخا ، مع أن المراد اعتبار كونه مالكا لأمره ومسلطا عليه . فمنه ومن أشباهه يعلم أن الحق مصداقا اعتبار من الاعتبارات ، وبلحاظ ثبوته لمن اعتبر له يكون حقا ، وبهذا النظر ربما يطلق على الملك أيضا - كما شاع في باب