responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 18


فالانشاء بداعي جعل الداعي فعلا أو تركا - عن مصلحة لزومية أو غيرها أو عن مفسدة كذلك - إيجاب وتحريم واستحباب وكراهة ، والانشاء بداعي إرخاء العنان والترخيص - المقابل للأبدية من فعله وتركه - إباحة .
وأما الحق فهو كالملك اعتبار معنى يترتب عليه الاسقاط أو النقل بالمعاوضة أو الإرث ، فليس هو من الإباحة الشرعية التي ليست موضوعا لهذه الآثار ، بل كما ينفك الملك عن جواز التصرف تكليفا ووضعا كملك القاصر ، فإن جواز التصرف للمولى ، والملك للمولى عليه ، فلا يعقل أن يكون أحدهما عين الآخر ، أو يكون الحكم منشأ لانتزاع الحق ، لاستحالة قيام المنشأ بأحد وقيام الأمر الانتزاعي بالآخر مع اتحادهما في الوجود ، كذلك الحق ربما يكون للمولى عليه وجواز التصرف للولي ، فيعلم منه أن الحق غير الحكم من وجوه شتى .
منها : أن الحق وإن كان بحسب مفهومه اللغوي ما يساوق الثبوت ، فهو تعالى حق لثبوته بأفضل أنحاء الثبوت الذي لا يشوبه بطلان ، والأمر الموافق للواقع حق لثبوته واقعا ، * ( ويحق الله الحق ) * [1] أي يثبته * ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) * [2] أي ثابتا ، إلى غير ذلك من موارد استعمالاته .
إلا أن هذا المعنى ليس قابلا لتعلق الاعتبار كقبول الملكية له ، فلا معنى لاعتبار الثبوت المطلق من دون إضافته إلى شئ ، واعتبار ثبوت شئ لشئ بنفسه ربما يكون لغوا ، كاعتبار ثبوت الأرض المحجرة ، بل لا بد من اعتبار ثبوت الأولوية بها أو السلطنة عليها باحيائها وتملكها ، وكذا لا معنى لاعتبار ثبوت الفسخ في باب الخيار ، فإن مرجعه إلى اعتبار كونه فاسخا ، مع أن المراد اعتبار كونه مالكا لأمره ومسلطا عليه .
فمنه ومن أشباهه يعلم أن الحق مصداقا اعتبار من الاعتبارات ، وبلحاظ ثبوته لمن اعتبر له يكون حقا ، وبهذا النظر ربما يطلق على الملك أيضا - كما شاع في باب



[1] يونس آية 82 .
[2] الروم آية 47 .

18

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست