responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 161


الابراء غير وجيه لمنافاته لجميع فقرات الرواية ، فإن ظاهر قوله : ( لكل منهما طعام عند صاحبه ) وقوله : ( لا يدري كل منهما كم له عند صاحبه ) وقوله : ( لك ما عندك ولي ما عندي ) أن موردها العين لا الدين ، وإلا لقال : ( لكل منهما على صاحبه ) ( وكم له على صاحبه ) ( ولك ما عليك ولي ما علي ) كما هو غير خفي على العارف بأساليب الكلام ، هذا كله في كون المركب من الايجابين الحقيقيين صلحا .
وأما كونه معاملة مستقلة فلا يجدي بعد استظهار قصر العقود على المتعارف ، فلا دليل على نفوذها بعد عدم تعارفها .
وأما مقام الاثبات : فمختصر القول في مقام الاشتباه بعد فرض كون أحد الطرفين موجبا والآخر مطاوعا ، ففي غير النقدين بأحدهما ، فمالك النقد هو المشتري ومالك غيره هو البائع تقدم الدفع أو تأخر ، وفي النقدين بهما وفي غيرهما بغيرهما فالمناط هو الدفع أولا ، فإنه المتسبب ظاهرا غالبا ، والدافع ثانيا مطاوع ، فما في المتن يجدي في هذا المقام لا أنه مع عدم الفراغ عن مقام الثبوت ، ومنه يظهر الخلط بين مقامي الثبوت والاثبات في كلامه زيد في علو مقامه .
التنبيه الرابع : في الوجوه المتصورة في المعاطاة - قوله ( قدس سره ) : ( يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه . . . الخ ) [1] .
وجه التعرض لخصوص هذه الأقسام الأربعة مع أنها تزيد على ما ذكر بكثير - كما إذا كانت المقابلة بين المالين وكان القبول بالاعطاء ، وكما إذا كانت المقابلة بين المال والتمليك أو التمليك والمال ، وكذا في طرف الإباحة - هو أن الغرض تعرض [2] ما هو مورد الكلام والاشكال دون ما لا كلام فيه ولا اشكال ، وذلك لأن الاشكال تارة من حيث صدق المعاطاة وهذا مختص بالقسم الأول ، وأخرى من حيث صدق البيع وهو مختص بالقسم الثاني .



[1] كتاب المكاسب 88 سطر 27 .
[2] تعرض تتعدى باللام فحق العبارة أن يقول ( تعرض لما هو . . . ) .

161

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست