responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 160


بقي هنا شئ وهو : أنه لو فرض تسبيب [1] كل منهما إلى الملكية فهل يكون صلحا أو معاملة مستقلة .
أما كونه صلحا فلتخيل أن الصلح يمتاز عن سائر العقود بتركبه من ايجابين ، لكون كل منهما مسالما مع الآخر ، وليس حقيقة الصلح إلا المسالمة ، ولذا يصح الانشاء من كل منهما بقوله : " صالحت " ويشهد له ما ذكره الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) من حمل الرواية الواردة في الشريكين ( إذا قال أحدهما للآخر لك ما عندك ولي ما عندي ) [2] على الصلح مع خلوها عن مفهوم الصلح ، وليس ذلك إلا باعتبار أنه نوع مسالمة منهما .
ويندفع : بأن الصلح مسالمة عقدية ، وبها يمتاز عن سائر العقود التي لا شبهة في أنها [3] مصاديق المسالمة ، فكون كل من المتعاقدين مسالما خارجا مع الآخر مشترك بين كل العقود .
وأما إنشاء المسالمة على الملكية فهو مما يتقوم به الصلح ، والمعلوم من حال الفقهاء وسيرتهم تحقق الصلح بايجاب وقبول كغيره من العقود ، وليس حقيقته مع كونه عقدا أوسع من ذلك ، وتحقق القبول بمفهوم الصلح كتحقق القبول في البيع بقوله : " ملكت " - مخففا - قاصدا به مطاوعة التمليك ، بل قد عرفت في ما تقدم [4] تحقق الايجاب أحيانا بعنوان القبول وتحقق القبول بعنوان الايجاب ، كما في باب السلف من صحة قول المشتري " أسلفتك عشرة دراهم في من من الحنطة " .
وأما حمل الرواية على الصلح فلا موجب له ، بل موردها أشبه بالهبة المعوضة ، وقوله ( عليه السلام ) بعد ذلك : ( لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت به أنفسهما ) لا تدل على إرادة التسالم العقدي ، بل على التراضي المبني عليه كل معاملة ، كما أن حمل الرواية على



[1] هكذا في الأصل وحق العبارة ( لو فرض أن كل واحد منهما تسبب إلى الملكية ) .
[2] وسائل الشيعة باب 5 من أبواب أحكام الصلح ح 1 .
[3] السياق يقتضي إضافة ( من ) .
[4] تعليقة 26 قوله ( ثم اعلم أن الكلام . . . ) .

160

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست