responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 159

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)


وأما من حيث الإباحة فإن استندنا في الإباحة شرعا إلى الرضا الضمني فلا شبهة في امكان استكشافه من المقاولة ، وإن كانت الإباحة تعبدية محضة فالأمر مشكل ، لعدم إحراز السيرة على مثله ليحكم عليه بالإباحة شرعا .
وهنا فرض آخر خال عن الفعل وهو ما إذا كان مال كل منهما بيد الآخر ، فإنه يقال بلزوم الرد والتقابض الجديد ، فإن كان لعدم حصول عنوان التعاطي إلا به فقد [1] مر أنه لا موجب له ، وإن كان لعدم فعل يتسبب به إلى الملكية ، فيمكن دفعه بأن ابقائه تحت يد الآخر وامساكه تحت يده فعلان اختياريان يمكن التسبب بهما إلى التمليك والتملك ، فتدبر .
التنبيه الثالث : تمييز البائع من المشتري - قوله ( قدس سره ) : ( تميز البائع من المشتري في المعاطاة . . . الخ ) [2] .
ينبغي التكلم في مقامي الثبوت والاثبات :
أما مقام الثبوت : فملخص القول فيه أن حقيقة العقد بيعا كان أو غيره يتقوم بتسبيب من أحد الطرفين ومطاوعته من الآخر ، لا من تسبيبين فالتسبيب من كل منهما إلى الملكية إيجابان بعنوان الهبة ، إن تعقبهما قبول وإلا لم يكونا هبة ولا بيعا .
ومنه تعرف ما في المتن من كون كل منهما بايعا ومشتريا باعتبارين ، فإنه غير معقول في مقام الثبوت فلا يعقل في مقام الاثبات ، حيث لا يعقل أن يكون تسبيبان إلى الملك على وجه البيع حتى يكون كل منهما بايعا ، كما لا يعقل أن يكون كل منهما مطاوعا حقيقة حتى يكون كل منهما مشتريا ، وأما صدق الأخذ والترك فهو لازم الاشتراء لا عين حقيقته ولا عين مفهومه ، لأن عنوانه يطابق حقيقته حيث إنه افتعال من الشراء - الذي هو البيع - فيكون مفهومه مطاوعة البيع .



[1] في نفس التعليقة عند قوله ( إلا أنه لم ترد فيه آية . . . ) .
[2] كتاب المكاسب 88 سطر 16 .

159

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست