responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 157


لا يقال : موضوع الخيار هو البيع العرفي ، ولا موجب لجعله البيع الشرعي كما في الشرائط .
لأنا نقول : كما لا معنى لاعتبار شئ فيما لا يرتبط بالشارع لفرض عدم اعتبار الملكية منه ، كذلك لا معنى لاعتبار حق فسخ السبب المعاملي مع عدم كونه سببا عنده ، ولا لاعتبار حق الرجوع في الملك مع أنه لا ملك بنظره واعتباره حتى يعتبر حق رده ، وأما الخيار الذي لا يختص بالبيع فلا قصور فيه من حيث مقام الاثبات ، وإنما القصور لمقام الثبوت ، لأن الإباحة سواء كانت مستندة إلى الرضا الضمني أو كانت تعبدية محضة لا معنى لجعل الخيار فيها ، إذ لا سبب معاملي ليعقل حق حله وإزالته ، والحكم الشرعي غير قابل للتسبب إلى رفعه ، وأما الإباحة الانشائية فهي وإن كانت قابلة للحل - كما سيجئ [1] إن شاء الله تعالى - إلا أنك قد عرفت فيما تقدم [2] أن الإباحة الانشائية ولو ضمنية غير معقولة في المعاطاة المقصود بها التسبب إلى الملكية .
التنبيه الثاني : هل يتحقق التعاطي من طرف - قوله ( قدس سره ) : ( أن المتيقن من مورد المعاطاة . . . الخ ) [3] .
توضيح القول فيه : أن البيع من الأفعال التسبيبية التي لا بد فيها من التسبب إليها بسبب قولي أو فعلي ، فتحققه بمجرد القصد والرضا خلف ، والسبب الفعلي يتصور على وجوه :
أحدها : التعاطي من الطرفين وهو الفرد الواضح المنطبق عليه عنوان المعاطاة .
ثانيها : الاعطاء من طرف والأخذ من الآخر ، فيتسبب البايع باعطائه إلى التمليك بعوض ، ويتسبب المشتري بأخذه بعنوان المطاوعة لما تسبب إليه البايع ، وهو وإن كان خارجا عن عنوان المعاطاة ، إلا أنها لم ترد في آية ولا في رواية لندور مدارها ، بل



[1] تعليقة 106 .
[2] تعليقة 52 قوله ( نعم اشكال تبعية . . . ) .
[3] كتاب المكاسب 88 سطر 4 .

157

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست