نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 156
على اللزوم لولا الخيار أو القول بأنه أعم منه ، أما على الثاني فواضح ، وأما على الأول فكذلك عند من يرى كالمصنف العلامة ( قدس سره ) من أن الجواز في المعاطاة متعلق بالتراد لا بفسخ المعاملة ، فإن المعاطاة عنده لازمة من حيث فسخ المعاملة المقابل للخيار ، فلا مانع من شمول دليل الخيار للمعاطاة من دون فرق بين الخيار المختص بالبيع وغيره . فإن قلت : لا شبهة في أن المعاطاة جائزة إجماعا ولو قلنا بالملك ، ولا معنى لدخول الخيار في العقد الجائر ، ولعله ( قدس سره ) من هذه الجهة لا يقول بالخيار ، فإن المانع متساوي النسبة إلى جواز فسخ السبب وجواز التراد ، وقد التزم ( قدس سره ) لهذه [1] الكلية في باب شرط الخيار [2] وأنه لا مجال له في العقود الجائزة ، فتدبر . قلت : قد ذكرنا في محله [3] من أن المانع المتوهم أحد أمور : من تحصيل الحاصل واجتماع المثلين واللغوية ، والكل مندفع بأن اعتبار الحقية المترتبة عليها الآثار في الخيار يدفع كل ذلك والتفصيل في محله ، وعليه فالبيع المعاطاتي تمام موضع الخيار ، وأثره يظهر قبل وجود أحد الملزمات ، فالاسقاط بعد المعاطاة كالاسقاط بعد العقد ، لا كشرط السقوط في ضمن العقد . نعم هذا المعنى يصح بناء على ما قدمناه عن شيخنا الأستاذ [4] من أن المعاطاة تفيد الملك بشرط التصرف والتلف كالقبض في الصرف والسلف ، فإن إسقاطه حينئذ كشرط السقوط قبل تمامية علة الخيار ، إلا أن اسقاطه بمجرد ثبوت مقتضيه فيه محذور تعرضنا له في مباحث الخيار فراجع [5] ، هذا على القول بالملك . وأما بناء على الإباحة وحصول الملك بنفس التصرف أو التلف لا بشرطهما فلا بيع شرعا لا أولا ولا آخرا ، فلا معنى لدخول الخيار المختص بالبيع فيها .
[1] هكذا في الأصل والصحيح ( بهذه ) . [2] كتاب المكاسب 233 . [3] ح 4 تعليقة 91 . [4] حاشية الآخوند 10 . [5] ح 4 تعليقة 60 .
156
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 156