responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 155


ومنها : أن النص وإن اقتضى اعتبار شئ في البيع الشرعي مطلقا ، إلا أن دليل نفوذ المعاطاة إن كانت هي السيرة وقد فرضت على عدم أخذ ذلك الشئ في مقام التعاطي ، كانت مخصصة لدليل اعتبار الشرط واختصاصها بالقولي ، ولا فرق في هذا الأمر بين أن تكون المعاطاة المؤثرة في الملك بيعا أو معاملة مستقلة ، فإن سعة دائرة مورد السيرة لا تختلف بكونه بيعا أو معاملة مستقلة .
مع أن دعوى كونه معاملة مستقلة ، كما عن كاشف الغطاء [1] فيما حكي عنه بلا وجه ، لأن حقيقة البيع - وهي التمليك بعوض - لا تختلف باختلاف أسبابها قولا وفعلا ، غاية الأمر أن السيرة دليل على حصولها بالفعل ، بل على حصولها مع فقد سائر الشرائط .
ومن جميع ما ذكرنا تبين : أنه لا يعتبر شرائط البيع القولي في المعاطاة على القول بإفادتها الملك شرعا ، إما لعدم المقتضي لقصور الدليل اللبي كما عرفت ، أو لوجود المانع وهي السيرة العملية على أوسع مما تقتضيه النصوص .
ومنه يتبين حال المسألة على القول بإفادتها الإباحة ، لفرض دلالة دليل الشرط على اعتباره في البيع وما لا يفيد الملك ليس ببيع شرعا ، وقد مر [2] أن موضوع دليل الشرط هو البيع الشرعي دون العرفي ، وأما قصور دليل تأثير المعاطاة في الإباحة عن شموله لفاقد غير الصيغة أيضا فهو خلاف المشاهد من سيرة المسلمين من عدم رعايتهم لما يعتبر في العقد القولي ، كما عن كاشف الغطاء [3] وغيره .
- قوله ( قدس سره ) : ( وأما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم . . . الخ ) [4] .
توضيح المقام : أنه إن قلنا بأن المعاطاة مفيدة للملك من أول الأمر فهي بيع شرعا ، فيعمه أدلة الخيارات من دون فرق بين القول بأن موضوع دليل الخيار هو البيع المبني



[1] جواهر الكلام 22 : 228 .
[2] في أول هذه التعليقة .
[3] جواهر الكلام 22 : 228 .
[4] كتاب المكاسب 88 سطر 1 .

155

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست