نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 155
ومنها : أن النص وإن اقتضى اعتبار شئ في البيع الشرعي مطلقا ، إلا أن دليل نفوذ المعاطاة إن كانت هي السيرة وقد فرضت على عدم أخذ ذلك الشئ في مقام التعاطي ، كانت مخصصة لدليل اعتبار الشرط واختصاصها بالقولي ، ولا فرق في هذا الأمر بين أن تكون المعاطاة المؤثرة في الملك بيعا أو معاملة مستقلة ، فإن سعة دائرة مورد السيرة لا تختلف بكونه بيعا أو معاملة مستقلة . مع أن دعوى كونه معاملة مستقلة ، كما عن كاشف الغطاء [1] فيما حكي عنه بلا وجه ، لأن حقيقة البيع - وهي التمليك بعوض - لا تختلف باختلاف أسبابها قولا وفعلا ، غاية الأمر أن السيرة دليل على حصولها بالفعل ، بل على حصولها مع فقد سائر الشرائط . ومن جميع ما ذكرنا تبين : أنه لا يعتبر شرائط البيع القولي في المعاطاة على القول بإفادتها الملك شرعا ، إما لعدم المقتضي لقصور الدليل اللبي كما عرفت ، أو لوجود المانع وهي السيرة العملية على أوسع مما تقتضيه النصوص . ومنه يتبين حال المسألة على القول بإفادتها الإباحة ، لفرض دلالة دليل الشرط على اعتباره في البيع وما لا يفيد الملك ليس ببيع شرعا ، وقد مر [2] أن موضوع دليل الشرط هو البيع الشرعي دون العرفي ، وأما قصور دليل تأثير المعاطاة في الإباحة عن شموله لفاقد غير الصيغة أيضا فهو خلاف المشاهد من سيرة المسلمين من عدم رعايتهم لما يعتبر في العقد القولي ، كما عن كاشف الغطاء [3] وغيره . - قوله ( قدس سره ) : ( وأما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم . . . الخ ) [4] . توضيح المقام : أنه إن قلنا بأن المعاطاة مفيدة للملك من أول الأمر فهي بيع شرعا ، فيعمه أدلة الخيارات من دون فرق بين القول بأن موضوع دليل الخيار هو البيع المبني
[1] جواهر الكلام 22 : 228 . [2] في أول هذه التعليقة . [3] جواهر الكلام 22 : 228 . [4] كتاب المكاسب 88 سطر 1 .
155
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 155