responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 154


منها : أن المعاملة المقصود بها الملك بيع عرفي سواء أثرت في الملك شرعا أم لم تؤثر ، بل حكم عليها بالإباحة ، ودليل إمضاء البيع - كما مر سابقا [1] - لا يعقل أن يكون موضوعه إلا البيع العرفي ، فإنه القابل للامضاء ، بخلاف دليل اعتبار شئ في البيع فإنه لا يعقل أن يكون موضوعه البيع العرفي بما هو ، فإن اعتبار أحد لا ينوط [2] بنظر شخص آخر ، فلا يعقل أن يكون الموضوع غير البيع الشرعي ، فإنه المنوط في نظره بشئ ، فالبيع المساوق وجوده لنفوذه هو المنوط بكذا وكذا لا كل ما قصد به الملك .
منها : أن البيع الشرعي لا يختلف باختلاف أسبابه من حيث القول والفعل ، فاعتبار شئ في البيع بما هو يقتضي عدم الفرق بين ما إذا تحقق بالقول أو الفعل ، ولا موجب لانصرافه إلى البيع العقدي القولي ، إذ الغالب تحققه بالتعاطي ، ولو تنزلنا فلا غلبة في القولي أيضا .
منها : أنه لا فرق في دليل اعتبار الشرط بين كونه لفظيا أو لبيا ، بتخيل أن الموضوع في الأول هو البيع العرفي ، والموضوع في الثاني هو البيع العقدي القولي لانصرافه عند المجمعين إليه ، وذلك لما مر [3] من أن موضوع دليل اعتبار الشرط لا يعقل أن يكون هو البيع العرفي ، وإنما الصالح للتقابل هو البيع الشرعي مطلقا ، والبيع الشرعي القولي فإنه الذي يتفاوت فيه اللفظي واللبي ، لا من حيث إن الثاني يؤخذ فيه بالمتيقن وهو البيع القولي ، فإنه يصح في الاجماع العملي لا الاجماع المستفاد من فتاوى المجمعين فإنه كالنص ، لكنهم حيث يرون المعاطاة مفيدة للإباحة فهي ليست بيعا شرعا عندهم ، فلا يكون الشرط المعتبر عندهم في البيع معتبرا فيما ليس ببيع عندهم ، نعم إذا حملت الإباحة في كلامهم على الملك المتزلزل ، كما ادعاه المحقق الكركي [4] كان اللبي كاللفظي في عدم الموجب لانصرافه إلى القولي .



[1] تعليقة 47 .
[2] هكذا في الأصل والصحيح ( يناط ) .
[3] في نفس التعليقة .
[4] جامع المقاصد 4 : 58 .

154

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست