responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 142


جار " هنا وهو واضح ، فإن ملاك التوهم في الدليلين المتقدمين عدم احراز الموضوع بعد الرجوع دون ما نحن فيه ، فإن حلية أكل المال ودورانها مدار التجارة عن تراض ، حيث إنها بعنوان كون المال ملكا للآكل ، حتى لا ينتقض بالإباحات ، فنفس الشك كاف في عدمها لا أنه مانع عن الاستدلال حتى يحتاج إلى الدفع .
لا يقال : الموضوع مال الغير وهو مقطوع لا مشكوك .
لأنا نقول : إذا لم نقيده بكونه بعنوان أنه ملك الآكل لانتقض بالإباحات ، ومعه فلا يدل على الحصر ، فيكون حكم الرجوع مسكوتا عنه ، وبعد التقييد بكونه بالعنوان المزبور فلا محال يكون ملكية المال للآكل مشكوكة ، ومع عدم إحراز موضوع جواز الأكل لا يجوز الأكل ، فيدل بالالتزام على عدم نفوذ الرجوع فعلا .
ويمكن أن يقال : إن مجرد تقييد الأكل بكونه ملكا له لاخراج الإباحات لا يجدي لخروج الهبة والقرض ، فإنهما ليسا من التجارة مع حصول الملك بهما ، مضافا إلى التملك بالالتقاط وتملك مجهول المالك وأشباه ذلك ، فإنه يجوز الأكل لها بعنوان الملك مع أنها ليست تجارة ولاعن تراض ، فالآية لا تدل على الحصر ، بل في مقام كون الأكل بالباطل حراما ، والأكل بالتجارة عن تراض حلالا .
إلا أن يقال : إن مورد الآية المعاملات المعاوضية بقرينة قوله تعالى : * ( أموالكم بينكم ) * [1] باعطاء مال وأخذ مال كما هو غير بعيد ، فغير المعاوضات والإباحات غير داخلة ، وعليه فالحصر صحيح ، إلا أن الأكل بالرجوع غير داخل كغيره ، إذ عنوانه رد الملك فيستتبع رجوع العوض لا الملك بالعوض ليكون داخلا في المستثنى منه ، والله أعلم .
- قوله ( قدس سره ) : ( مثل قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : البيعان بالخيار [2] . . . الخ ) [3] .
لصدق البيع على المعاطاة ، وصدق البيع على المتعاطي ، لأن الكلام بعد فرض



[1] النساء آية 29 .
[2] وسائل الشيعة ح 12 ص 346 ، الباب الأول من أبواب الخيار ح 3 وغيره .
[3] كتاب المكاسب 85 سطر 26 .

142

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست