responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 141


ثانيهما : ما أفاده ( قدس سره ) - في أول الخيارات [1] - من أن المستثنى ظاهر في أن التجارة عن تراض سبب لجواز الأكل مطلقا ، حتى بعد الرجوع نظير ما ذكرنا في دليل السلطنة .
ويرد عليه : أنه من التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية ، فإن حصر مجوز الأكل في التجارة عن تراض ، إنما يراد به أكله على أن يكون ملكا للآكل لئلا ينقض بالإباحات ، ولم يعلم بعد الرجوع بقائه على ملكه ، ولعله المراد من قوله ( قدس سره ) بعد التقريب الأول ( إن التوهم المتقدم جار هنا ) [2] أي له تقريب آخر كما في السابق يرد عليه الاشكال ، وإلا فالتقريب الأول دافع للاشكال لا مورد له .
نعم يمكن أن يورد على التقريب الأول أن الاستثناء يدل على أن كل تصرف يرد على المال بعنوان أنه ملك للمتصرف ، فسببه منحصر في التجارة عن التراضي ، والتملك بالرجوع سنخ تصرف يرد على ملك الغير ، فمثل هذا التصرف لا يعقل أن يكون سببه التجارة عن تراض ، فلا نظر لهذه الآية إلى أمثال هذه التصرفات ، ومن الواضح أن الموضوع - وهو مال الغير في سنخ هذا التصرف - معلوم لا مشكوك على سياق التوهم المتقدم .
ويندفع : بأن الآية وإن كانت ابتداء لا تدل على عدم نفوذه ، لكنها تدل على أن سبب أكل المال منحصر في التجارة عن تراض ، ولا يجوز الأكل بالرجوع لأنه غير تجارة ولاعن تراض ، ولا معنى لنفوذه وعدم جواز الأكل مع عدم موجب للحجر عن ملكه ، وكان هذا الاشكال مبني على حصر سبب التملك لا حصر سبب جواز الأكل بالرجوع ، فتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( والتوهم المتقدم جار هنا . . . الخ ) [3] .
قد عرفت المراد منه [4] آنفا ، وفي بعض النسخ المصححة لبعض الأجلة " غير



[1] كتاب المكاسب 215 سطر 24 .
[2] سوف يأتي في التعليقة الآتية أن النسخة المصححة فيها ( غير جار ) فراجع .
[3] كتاب المكاسب 85 سطر 22
[4] التعليقة السابقة .

141

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست