responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 143


صحة المعاطاة بيعا ، ولا يخفى عليك أن الاستدلال به إن كان لمجرد اللزوم بعد التفرق فلا كلام ، وإن كان لكشف جعل حق الخيار من لزومه طبعا - كما هو ظاهر كلامه ( قدس سره ) في أول الخيارات [1] - فهو إنما يصح فيما نحن فيه إذا كان الجواز هنا بمعنى حق فسخ السبب المعاملي ، وأما إذا كان بمعنى جواز التراد فمشكل ، لأن الجواز لا يكشف عن لزوم المعاملة طبعا ، كما أن اللزوم الحكمي لا يكشف عن جواز المعاملة طبعا ، وتمام الكلام في باب الخيارات [2] .
- قوله ( قدس سره ) : ( بناء على أن العقد هو مطلق العهد . . . الخ ) [3] .
توضح الكلام برسم أمور في المقام :
منها : أن العهد هو الجعل والقرار ولو قلبا كالمعاهدة معه تعالى قلبا ، وجميع مجعولاته عهوده سواء كانت من المناصب المجعولة كالإمامة والخلافة كما في قوله تعالى : * ( ولا ينال عهدي الظالمين ) * [4] بعد قوله تعالى : * ( إني جاعلك للناس إماما ) * أو كانت من التكاليف كقوله تعالى : * ( أن طهرا بيتي ) * [5] بعد قوله تعالى : * ( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ) * إلى غير ذلك من الموارد المناسبة للأمرين .
وأما العقد فهو ربط شئ بشئ أو الموثق منه ، ومنه " عقد الإزار " ربطه وتوثيقه ، ومنه " النفاثات في العقد " جمع العقدة ، ومنه " عقدة اللسان " لارتباطه المانع من ارساله في الكلام إلى غير ذلك من موارد اطلاقاته ، ومنه أخذ العقد في قبال الايقاع في اصطلاح الفقهاء ، لارتباط أحد القرارين بالآخر من الموجب والقابل ، وإلا فبحسب المفهوم اللغوي لا اختصاص له بالاعتباريات فضلا عن ارتباط أحد الاعتبارين بالآخر .



[1] كتاب المكاسب 216 سطر 3
[2] ح 4 تعليقة 19 .
[3] كتاب المكاسب 85 سطر 27 .
[4] البقرة آية 124 .
[5] البقرة آية 125 .

143

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست