responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 140


بالأفعال السببية التي يترقب منها النفوذ ، وأما إذا نسبت إلى الأعيان فلا يناسب إلا التكليف ، فلذا لا يتوهم أحد أن قولنا " التمر حلال " أي أكله لا بيعه ، وكذلك قوله تعالى : * ( حرمت عليكم الميتة ) * [1] .
لا يقال : موضع [2] دليل السلطنة كموضوع دليل الحل هو عنوان المال ، فأي فرق بينهما ؟ ! .
لأنا نقول : السلطنة على المال - كما مر - هي القدرة على التصرفات فيه ، فيعم المباشري والتسبيبي المعاملي ، بخلاف الحلية المضافة إلى المال ، فإن ظاهرها - كما في نظائرها - إرادة التكليف ، فليس في القدرة ما يوهم الاختصاص بغير الفعل المعاملي ، بل لعله المتيقن من مثل السلطنة على المال بما هو مال ، بخلاف الحلية المنسوبة ابتداء إلى الأعيان ، إلا أن يلتزم بالفرق بين تعلقها بذوات الأعيان كالتمر والخمر والدم والميتة ، وتعلقها بالمال بما هو مال ، فإن المناسب التصرفات المنوطة بالمالية وهي التصرفات المعاملية ، والله أعلم .
- قوله ( قدس سره ) : ( ولا ريب في أن الرجوع ليس تجارة . . . الخ ) [3] .
قد استدل ( قدس سره ) بهذه الجملة بفقرتين :
أحدهما : ما في المقام من أن سبب الحل وجواز أكل المال منحصر في التجارة عن تراض ، والرجوع ليس تجارة ولا عن تراض فلا يجوز الأكل به ، ولو كان الرجوع نافذا ومملكا لجاز الأكل به ، وإلا لكان محجورا عن التصرف في ملكه من دون أن يكون شئ من أسباب الحجر عن ملكه محققا ، ولا حاجة بناء على هذا التقريب إلى جعل الأكل كناية عن مطلق التصرف حتى التملك بالرجوع ، لأن حرمة التملك تكليفا لا يدل على عدم حصوله ، وجعل التحريم إرشاديا إلى عدم حصوله لا يلائم تعلق النهي بالأكل ، وإن كان ملائما للتعلق بالتملك .



[1] المائدة آية 3 .
[2] هكذا في الأصل والصحيح ( موضوع ) .
[3] كتاب المكاسب 85 سطر 22 .

140

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست