responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 139

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)


وثانيهما : بمدلوله الالتزامي ، فإن مقتضى سلطنته على جميع التصرفات سلطنة مطلقة عدم سلطنة الغير على ما يزاحم تلك السلطنة المطلقة ، وإلا لم تكن سلطنة مطلقة ، فسلطنة الغير على تملك المال في ظرف إضافته إلى مالكه بدون اختياره مزاحمة لسلطانه المطلق .
ويندفع : بأن المنفي بالالتزام هي السلطنة المنافية لسلطنة المالك على جميع التصرفات الواردة على المال ، دون غيرها من أنحاء السلطنة ، مثلا سلطنة المالك على بيع ماله تنافي سلطنة الغير على اشترائه منه بدون اختياره ، وليس سلطنة الغير على الرجوع سلطنة على تملك المال على حد سلطنة الشفيع على تملك مال المشتري ببذل مثل الثمن لتكون مزاحمة لسلطان المالك ، بل سلطنة على الرد والاسترداد ، فهو في الحقيقة سلطنة على إزالة الملكية ، والمالك له السلطان على الملك لا على الملكية ، فكما ليس له السلطنة على إزالة الملكية ابتداء ، كذلك ليس له السلطنة على ابقاء الملكية ، حتى تكون سلطنة الغير على إزالتها مزاحمة لها .
ولذا قلنا في محله إن الإقالة والتفاسخ على خلاف القاعدة ، ويحتاج إلى دليل على المشروعية ، فمثل هذه السلطنة في طول السلطنة التي هي من شؤون الملكية ومن متفرعاتها ، نعم نفس هذه السلطنة الجديدة منفية بعدم الدليل ، كما أن السلطنة على التصرف في مال الغير منفية بعدم المقتضي ، فتدبر جيدا .
- قوله ( قدس سره ) : ( حيث دل على انحصار سبب حل . . . الخ ) [1] .
تقريب الاستدلال بوجهين كما في دليل السلطنة ، والجواب عن كلا الوجهين كما تقدم ، وبالجملة فالحلية المنوطة بالرضا هي حلية التصرف في المال لا حلية إزالة إضافة المال إليه ، بل يمكن أن يقال بعدم صحة الاستدلال هنا وإن قلنا بها في دليل السلطنة ، فإن عدم الحلية التكليفية وثبوت الحرمة المولوية لا ينافي الصحة كما تقدم ، والحلية وإن كانت بمفهومها مناسبة للتكليف والوضع ، لكنها إذا تعلقت



[1] كتاب المكاسب 85 سطر 19 .

139

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست