responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 108


ملازم لامضاء سببه .
وأما إذا كان المراد منه هو النقل الشرعي ، فلا بد من صرف الحل إلى تحليل آثار النقل الشرعي بمحققاته العرفية من حيث اطلاق المقام كما مرت الإشارة إليه [1] ، وإنما قلنا بلزوم الصرف لأن الحل الوضعي - وهو اقراره في محله - لا يعقل إلا باعتبار إقرار النقل العرفي في محله ، فيكون إمضاء له شرعا ، إذ لا معنى لاقرار البيع الشرعي في محله ، فإنه لغو ، فإن فرض الموضوع فرض المحمول ، فلا يتصور حينئذ موضوع ومحمول ، فتدبره فإنه حقيق به .
وأما منع الاطلاق بما يشترك معه سائر الاطلاقات ، وأنه في مقام التشريع فقط فهو في مقام تحليل البيع في قبال تحريم الربا من دون نظر إلى شئ آخر .
فمخدوش : باشتهار التمسك به من علماء الإسلام في موارد الشك ، بل يظهر من بعض الأخبار أنه أمر مسلم مفروغ عنه ، كما في الفقيه بسنده عن عمر بن يزيد قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا ؟ قال ( عليه السلام ) : وهل رأيت أحدا يشتري غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة ؟ ! يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، فاربح ولا تربه . قلت : وما الربا ؟ قال ( عليه السلام ) : دراهم بدراهم مثلين بمثل ) [2] والظاهر أنه إشارة إلى الآية الشريفة ، وليس الربح على المضطر بأظهر ولا بأغلب من المعاطاة ليمنع عن شمولها باطلاقها فتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( وأما قوله ( الناس مسلطون على أموالهم ) [3] . . . الخ ) [4] .
توضيح المقام يستدعي بسطا من الكلام حتى يكون أصلا ينتفع به في غير مقام ، فنقول وبالله الاعتصام :
ظاهر كلامه ( قدس سره ) أن حقايق المعاملات أنواع السلطنة ، مع أن السلطنة ليست إلا



[1] تعليقة 47 .
[2] وسائل الشيعة باب 40 من أبواب آداب التجارة ح 1 .
[3] بحار الأنوار 2 : 272 ، عوالي اللآلي 1 : 222 .
[4] كتاب المكاسب 83 سطر 20 .

108

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست