responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 109

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)


القدرة على التصرفات المعاملية هنا ، المتحققة بترخيص الشارع تكليفا ووضعا ، فيتحقق بالترخيص تكليفا القدرة على إيجادها بما هي عمل من الأعمال ، وبالترخيص وضعا وإنفاذ ما يتصدى له ذو المال القدرة على المعاملة بما هي معاملة مؤثرة في مضمونها ، فالتصرفات متعلقات السلطنة لا عينها وأنواعها .
نعم السلطنة على البيع - باعتبار تخصصها بمتعلقها - حصة من طبيعي السلطنة ، وحيث عرفت [1] أن البيع المتحقق بالمعاطاة حصة من طبيعي البيع ، فالسلطنة على هذه الحصة حصة من طبيعي السلطنة ، فلا يكون الاطلاق بلحاظ الكم فقط ، بل يتضمن الاطلاق بلحاظ الكيف أيضا ، لما عرفت [2] من أن السلطنة تنتزع بلحاظ الترخيص التكليفي والوضعي معا ، بل الثاني أقوى الجهتين وأظهر الحيثيتين في المعاملات .
فإذا كان الشارع في مقام الترخيص التكليفي والوضعي لذي المال - وهو المحقق لحقيقة السلطنة - فلا محالة تكون الأسباب إما ملحوظة ابتداء وبنفسها ، أو بتبع لحاظ المسببات المفروضة حصصا ، وبهذا الاعتبار لها نفوذ ومضي ، كما هو مقتضى عبارته ( قدس سره ) ( ثابتة للمالك وماضية في حقه شرعا ) ولا مضي ولا نفوذ إلا بملاحظة الأسباب ، ولو من حيث القيدية المحصصة للتمليك والمحصصة للسلطنة ، والظاهر من هذا الكلام جعل السلطنة بالترخيص تكليفا ووضعا ، لا مجرد الاخبار بأن الناس مسلطون على أموالهم بأسبابه الشرعية ، فإنه لا يتضمن شيئا يكون الشارع في مقام جعله وإيجاده تشريعا ، ولا معنى لأن يكون هذا الكلام مسوقا لاثبات حقايق المعاملات للمالك في قبال عدمها ، فإنه أجنبي عن عنوان السلطنة المتقومة بالترخيص تكليفا ووضعا ، فليس حاله حال قوله تعالى : * ( أحل الله البيع ) * بمعنى أقره في مقره ولم يجعل البيع بحكم العدم ، لتعلق الاحلال بنفس البيع ، فاثبات البيع تشريعا أمر ، واثبات السلطنة عليه أمر آخر ، فتدبر .



[1] تعليقة 58 قوله ( وعليه فإن طبيعي . . . ) .
[2] في نفس التعليقة .

109

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست