نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 107
المسبب ، فلا برهان عليه ولا موجب له كما بيناه في مبحث النهي عن [1] المعاملة ، ولا مقتضي لحمل كلامه ( قدس سره ) هنا عليه ، مع وجود المقتضي الصحيح المجامع مع الحلية التكليفية . ثم اعلم أن المراد بالبيع إن كان هو التمليك الانشائي - أعني مقام السبب فالحلية الوضعية تام الدلالة على نفوذ التمليك الانشائي بأي سبب كان باطلاق الكلام ، وإن كان هو التمليك الحقيقي - أعني مقام المسبب - فالمراد من الحلية الوضعية اقراره في مقره واحلاله في محله ، بمعنى أن للشارع هذا الاعتبار كما للعرف ، في قبال الربا الذي هو بحكم العدم في نظر الشارع . وحينئذ يشكل دعوى الاطلاق بحيث يجدي لنفوذ كل سبب ، نظرا إلى أن السبب ليس من شؤون المسبب وأحواله ، كيف والسبب مقدم على المسبب فكيف يكون من حالاته المتأخرة عنه ، وليس السبب منوعا ولا مصنفا ولا مفردا للمسبب حتى يتمسك بعمومه الافرادي إطلاقا ، لاندراج النوع والصنف والفرد تحت الجنس أو النوع أو الصنف ، ولا يعقل اندراج المسبب تحت السبب ، ولا كونه قيدا له . ويندفع : بأن اندراج النوع تحت الجنس والصنف ، والفرد تحت النوع باعتبار وجود حصة من طبيعي الحيوان مثلا في الإنسان ، ووجود حصة من طبيعي الإنسان في الرومي وفي زيد ، وإلا فالمفهوم الواحد لا ينتزع عن المتعدد بجهات التخالف ، بل بجهة الوحدة . وعليه فإن طبيعي التمليك الحاصل من الصيغة حصة من الطبيعي اللا بشرط ، والتمليك الحاصل بالمعاطاة حصة أخرى منه ، واندراج ذوات الحصص تحت الطبيعي مما لا ريب فيه ، فلم يلزم اندراج السبب تحت المسبب ، بل اندراج حصص المسبب تحت طبيعية ، فإذا أطلق التمليك ولم يقيده بحصة خاصة كان الاطلاق دليلا على عدم تقييده بها ، فيكون حليته ووقوعه في محله ملازما لتأثير سببه ومحققه ، هذا إذا كان المراد من المسبب هو النقل العرفي ، والتمليك العرفي فامضائه