responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 105


هي بنفسها دليلا على الحكم ، كالاجماع الموجب للحدس القطعي برأي المعصوم ، بخلاف سيرة العقلاء فإنها لا حجية لها إلا بعد الامضاء ولو بعدم الردع مع عموم البلوى .
لا يقال : أدلة توقف البيع والعتق والوطي على الملك رادعة .
لأنا نقول : ليست السيرة على جواز هذه التصرفات فيما لا يكون ملكا وكان مباحا محضا ، بل السيرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك ، فلا ينافي توقف تلك التصرفات شرعا على الملك ، نعم لو دل الدليل على عدم جواز التصرفات المزبورة في المأخوذ بالمعاطاة ، أو حصر الملك في السبب القولي كان رادعا وأنى للخصم باثباته .
- قوله ( قدس سره ) : ( ويدل عليه أيضا عموم قوله تعالى : * ( أحل الله البيع ) * [1] . . . الخ ) [2] .
حيث إنه لا موهم لحرمة البيع لا بما هو عمل من الأعمال ، ولا بما هو تسبيب إلى الملك ، فلذا تصدى ( قدس سره ) لصرف التحليل إلى الآثار ، لا أن موجب الصرف توهم أن البيع بالحمل الشائع يترتب قهرا على سببه ، فلا موقع لتحليله وتحريمه ليجاب عنه بأنه يكفي في الاختيارية اختيارية سببه ، كما عن شيخنا الأستاذ [3] اشكالا وجوابا ، ولذا حكم بعدم تمامية مدعاه ( قدس سره ) .
ثم إنه يستدل بالآية بوجوه :
أحدها : دلالة الآية بالمطابقة على الصحة ، نظرا إلى أن الحلية أمر يناسب التكليف والوضع ، ولذا ورد في باب الصلاة ( حلت الصلاة فيه ) [4] أي جازت ووقعت في



[1] البقرة آية 275 .
[2] كتاب المكاسب 83 سطر 17 .
[3] حاشية الآخوند 11 .
[4] وسائل الشيعة باب 14 من أبواب لباس المصلي ح 4 وهي عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرنب ؟ فكتب : لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله .

105

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست