responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 106


محلها ، فالحلية منسوبة إلى نفس البيع بما هو تسبب إلى الملكية ، والمراد - والله أعلم - أنه تعالى أحله محله وأقره مقره ولم يجعله كالقمار بحكم العدم .
وأما جعله من الحل في قبال الشد - بمعنى أنه لم يصد عنه وجعله مرخى العنان في تأثيره - فغير وجيه ، لأن الحل في قبال الشد يتعدى بنفسه ، بخلاف أحل من الحلول ، والمراد من دلالة الآية بالمطابقة في كلامه وجعله محل التأمل هذا الوجه ، الذي مرجعه إلى إرادة الوضع من الحلية دون التكليف .
ثانيها : دلالة الآية بالملازمة شرعا بين جواز التصرفات - حتى الموقوفة على الملك - وتأثير المعاطاة في الملك شرعا ، وهذا الوجه هو الوجه الأول في كلامه ومورد نقضه وإبرامه ، من حيث عدم اقتضاء حلية التصرفات للملك من أول الأمر .
ثالثها : دلالة الآية بالملازمة العرفية على صحة المعاطاة ، وإفادتها للملك من أول الأمر ، وهذا هو الوجه الأخير الذي ركن إليه ( قدس سره ) .
وتقريبه : أن إباحة التصرفات تقع على نحوين :
أحدهما : مجرد تحليل التصرفات الموقوفة على الملك ، وهذا لا يلازم عرفا صحة المعاطاة بيعا من أول الأمر .
ثانيهما : تحليل التصرفات المترتبة على البيع بما هو معاملة يتسبب بها [1] إلى الملك ، ومرجعه إلى تحليل الأكل بهذا السبب ، فيدل بالالتزام عرفا على أن سبب الحل هي المعاطاة البيعية .
فمقتضى الوجه الأول هو مجرد الاشتراك في آثار البيع دون هذا الوجه ، فإن مقتضاه ترتيب آثار البيع ، فيدل على أنه بيع يقتضي ترتيب آثاره عليه ، فيكون بيعا صحيحا من حين انعقاد المعاطاة ، للدليل على سببيتها لتحليل آثار البيع .
وأما دعوى : التلازم العرفي على فرض تعلق الحلية التكليفية بنفس البيع ، كما ادعي في مسألة دلالة النهي التحريمي المولوي المتعلق بالمعاملة على فسادها ، مع الاعتراف بعدم المنافاة عقلا للمبغوضية المولوية مع نفوذ السبب أو وجود



[1] هذا هو الصحيح وفي الأصل ( فيها ) .

106

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست