responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 216


إليه أو دخل الواقع واعتقادهما جميعا أو اعتقاد أحدهما على البدل أو كون الموضوع اعتقاد أحدهما على البدل أو اعتقادهما جميعا من غير نظر إلى الواقع أو كون تمام الموضوع اعتقاد المدفوع إليه واضح هذا مع ظهور العبارة في إحدى الصّور أو تعيّن إرادتها من الخارج ومع الإجمال والاشتباه فمع وجود المتيقّن يقتصر عليه ومع عدم المتيقّن يتوقّف ويستوضح المقصود من الدافع قوله قدس سره وقد اختلف فيه كلماتهم يظهر من استدلال كل من الفريقين المجوّز والمانع بظهور كلام الدافع ومن التّفاصيل الَّتي فصّلوها في المسألة أنّ نزاعهم ليس في الحكم التعبّدي بعد الفراغ عن عدم الظَّهور وفي صورة عدم الظَّهور كما جعله المصنف محلَّا للخلاف بينهم فيكون منشأ نزاعهم هو الخلاف في دلالة اللَّفظ وتمسّكهم مع ذلك بالأخبار لا يدفع ما ذكرناه لجواز أن يرى كلّ من الفريقين ما وافقه من الأخبار مطابقا لما تقتضيه القاعدة وظهور الكلام لا أنّها في إثبات حكم تعبّدي مع عدم مساعدة كلام الدافع كما سيصرّح به المصنّف قوله قدس سره وحمل الصّحيحة السّابقة على ما إذا لم يعلم الأمر الصّحيحة السّابقة لمكان التّعبير بالنّكرة ظاهرة في إرادة أشخاص معيّنين ذكرها الدافع كما هو أحد معنيي النّكرة فلا تعارض الأخبار المجوزة بل لولا ذلك أيضا ينبغي التصرف بذلك وحملها على إرادة أشخاص معيّنين بقرينة التّفصيل المذكور في الصّحيحة الثّانية لابن الحجاج الَّذي هو الرّاوي للصّحيحة الأولى ويمكن الفرق بين الحقوق الشرعيّة الَّتي يكون المدفوع إليه مصرفا لها فيحكم بجواز الأخذ كما هو مورد أخبار الجواز وبين غيره فيعمل بخبر المنع أو يقال إنّ كون المال حقّا يكون قرينة على إرادة الدافع الصرف في مصرفه الشّرعي الَّذي من جملة أفراده المدفوع إليه وبين غيره فيكون اختلاف الأخبار لاختلاف الظَّهور في المقامين لا لتعبّد شرعي قوله قدس سره ثم على تقدير المعارضة فالواجب هذا لو تكافأت سندا ولا تكافؤ لقوة أخبار الجواز بالشّهرة سندا مع شهرة الفتوى فالمتعيّن الأخذ بها < صفحة فارغة > [ في الاحتكار ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره إلَّا أن في تقييدها بصورة عدم باذل غيره مع ما دلّ على كراهة الاحتكار مطلقا ليس هناك إطلاق يدل على الكراهة وآخر يدلّ على التحريم ليقيّد ما دلّ على التّحريم بهذه الأخبار ويبقى ما دلّ على الكراهة على إطلاقه ثم يخرج ذلك قرينة على أنّ المراد من الكراهة الَّتي قيّدتها الصّحيحة بصورة قلة الطَّعام الحرمة بل أدلَّة المنع عن الاحتكار إن حملت على الكراهة أو أبقيت على ظهورها في التحريم تقيّد بهذه الصّحيحة وما بمضمونها من الأخبار فيحكم باختصاص الكراهة أو التّحريم بصورة عدم سعة الطَّعام للنّاس وأمّا مع سعة فلا كراهة ولا تحريم كما هو مقتضى نفي البأس بقول مطلق في هذه الصّحيحة وغيرها من الأخبار ومن ذلك يظهر ما في قوله وإن شئت قلت قوله قدس سره وحمله على تأكَّد الكراهة أيضا مخالف لظاهر يكره إذا سلم عدم إرادة أوّل مرتبة من الكراهة لما ذكره من إطلاق الكراهة وعمومها لسائر الموارد فدار الأمر بين إرادة تأكَّد الكراهة وإرادة الحرمة وكان إرادة كلّ منهما بخصوصه خلاف الظَّاهر حصل الإجمال ولم تحصل حجّة على الحرمة أيضا فالأولى أن يقال إنّ هذه الصّحيحة حجّة على إثبات تقييد حكم الاحتكار حرمة كان أم كراهة بصورة عدم سعة الطَّعام وأمّا أنّ حكمه هو الحرمة فذلك ثابت بما دلّ على المنع على وجه الإطلاق ممّا هو ظاهر في التّحريم قوله قدس سره وعليك في استخراج أحكام هذه الأقسام الاحتكار بما هو احتكار إمّا حرام وهو الاحتكار مع حاجة النّاس على الخلاف في حرمته وكراهته أو مباح وهو الاحتكار لا مع حاجتهم وأمّا الاحتكار المستحب أو الواجب كالاحتكار لإعانة الزّوار والمضطرّين في أيام الغلاء فذلك ليس بما هو احتكار بل بما هو مندرج تحت عنوان عامّ مستحبّ أو واجب كإعانة المحتاجين أو حفظ النّفس المحترمة وأمّا الاحتكار المكروه فلم نجد له مثالا إذا لم نحكم بكراهته مطلقا الحمد لله على ما وفّقنا لإتمام ما أردناه من تحرير جزئي المكاسب والبيع وكان ختام ذلك في يوم 21 شهر شوّال المكرّم سنة 1344 في مشهد مولانا أمير المؤمنين عليه وعلى آله أفضل صلوات المصلَّين رسالة جمان السّلك في الإعراض عن الملك بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه على آلائه والصّلاة على محمّد وآله وبعد فاعلم أنّ خروج الملك عن تحت يد المالك إمّا أن يكون بالقهر من غصب أو سرقة أو فلتة طائر من الشّبكة أو نحو ذلك وإمّا أن يكون بالاختيار وطيب النفس وما كان بالاختيار وطيب النّفس إمّا أن يكون بعنوان التّمليك للعين ببيع أو صلح أو هبة أو وصيّة أو نحو ذلك أو يكون بعنوان التّمليك للمنفعة ومن ذلك الإجارة أو يكون بعنوان الإباحة للمنفعة ومن ذلك العارية وحكم كلّ ذلك مبيّن في محلَّه أو يكون برفع اليد عن رقبة العين وإطلاقها عن قيد الملكيّة بلا تمليك ولا إباحة إلَّا بالنّسبة إلى العين ولا بالنّسبة إلى المنفعة فيطلق العين لسبيلها ويجعلها سائبة كما يطلق بالعتق المملوك الآدمي وكما يطلق بالطَّلاق الزّوجة عن حبالة الزّوجيّة وكما يطلق رقبة العين في الأوقاف العامّة عن الملكيّة ويحرّرها والكلام فعلا في هذا الأخير وهو الَّذي يعبّر عنه بالإعراض والبحث فيه في مقامين الأوّل في أنّ الإعراض هل هو سبب مزيل لصفة الملكيّة عن المملوك مقابل الحيازة الَّتي هي سبب محدث لصفة الملكيّة أم لا بل الملكيّة إذا حصلت لا يزيلها شيء وإنّما النّواقل والمعاملات مبدلة لإضافاتها إلى الملَّاكين مع انحفاظ أصل الملكيّة ودوام أصل الصّفة نعم ثبت ارتفاع الملكيّة في المملوك الآدمي بالعتق وفي الوقف العام بناء على القول بالتّحرير فيها الثّاني في أنّ العين المعرض عنها سواء زالت عنها صفة الملكيّة أو لم تزل هل تملك بالتملَّك من آخر أم لا بل تبقى على صفتها الأصليّة أعني على ملكيّة مالكها الأوّل أو على إباحتها الأصليّة على الخلاف في سببيّة الإعراض لقطع الملك وعدمه أمّا الكلام في المقام الأوّل فقد أشرنا إلى موضوع البحث فيه ونزيده بيانا كي لا يختلط عليك صغريات المقام إنّ البحث هنا في ملك أعرض عنه

216

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست