بدرهم فثمن كلّ رطل يوزّع على مجموع الظَّرف والمظروف بنسبة القيمة لا بنسبة الوزن فإذا ظهر الظَّرف الَّذي كلّ جزء منه فرض جزء من رطل من المظروف مستحقا استرجع من الثّمن بنسبة قيمة مجموع هذه الأجزاء الَّذي هو تمام الظَّرف إلى مجموع تلك الأجزاء الَّذي هو تمام المظروف ولا ينظر إلى نسبة الوزن فهو كما إذا اشترى رطلا واحدا من مجموع الظَّرف والمظروف فظهر الظَّرف مستحقا للغير فإنّه يسترجع من الثّمن بنسبة قيمة جزء الظَّرف إلى جزء المظروف ولا ينظر إلى الوزن فلو كان جزء الظَّرف عشر المظروف وزنا وقيمة تعادله أخذ نصف الثمن لا عشره بخلاف الصورة الأولى < صفحة فارغة > [ تنبيهات البيع ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ في حكم التفقه في مسائل التجارات ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره أقول ظاهر كلامه ره الوجوب حيث تمسّك بما يدلّ على الوجوب وإلَّا فليس في كلامه ما يدلّ على الفتوى بالوجوب وأمّا قوله فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من المكتسب فلا يدلّ على الوجوب بل غايته الشرطيّة فإذا وجب الكسب وكان موقوفا تجنّب الحرام من المكاسب أو الفاسد منها على معرفة أحكامها وجبت المعرفة ومنه يظهر ما في كلام المصنف من قوله إلَّا أنّ الإنصاف أنّ ظهوره ليس بحيث يعارض ظهور ما في كلامه في الوجوب إلى آخر العبارة فإنّ أقصى ما يمكن للمصنّف إثباته هو الوجوب المقدّمي العقلي فيما وجب التكسّب دون الوجوب الشّرعيّ وبقول مطلق حتى إذا لم يجب التكسّب قوله قدس سره ثم لو قلنا بعدم العقاب على فعل المحرّم الواقعي مقصوده أن التعلَّم على كلّ حال واجب إمّا بالوجوب النّفسي كما هو مذهب الأردبيلي أو بالوجوب العقليّ الغيريّ لتنجّز الأحكام الواقعيّة وتوقّف امتثالها على تعلَّمها بحدودها نعم على الأوّل العقاب على نفس ترك التعلَّم وعلى الثاني العقاب على مخالفة الأحكام الواقعيّة وفيه أنّ الأردبيلي أيضا لا يظنّ منه القول بوجوب تعلَّم الأحكام نفسيّا حتى إذا لم يكن الشخص مكلَّفا بها أو كان مكلَّفا بها استحبابا فإنّ الظَّاهر أنّه يقول بالوجوب النّفسي فيما يقول المشهور بالوجوب المقدّمي العقليّ ففيما كان الشّخص مكلَّفا إيجابا بالتكسّب وجب تعلَّم الأحكام إمّا نفسيّا كما يراه الأردبيلي أو غيريا كما يراه المشهور دون ما إذا لم يجب قوله قدس سره ثم إنّ المقام يزيد على غيره بأنّ الأصل في المعاملات الفساد كون الأصل في المعاملات الفساد وعدم حصول الانتقال ليس أثره إلَّا عدم جواز التصرف في تلك الأموال المكتسبة بتلك المعاملات لا وجوب معرفة أحكام المعاملات نعم إذا وجب تحصيل أموال والتصرّف فيها بالإنفاق على نفسه وعلى عياله الواجبي النّفقة وجب تحصيل معرفة الأسباب والنّواقل الشرعيّة وتمييزها عن غيرها بحكم العقل مقدّمة للتجنّب عن ارتكاب غير الصّحيح منها قوله قدس سره إشارة إلى هذا المعنى بناء بل حيث إنّ الغالب ارتكاب التّجار للمعاملات المحرّمة ولو مع علمهم بها سيق العموم مع أنّ الخارج هو الأخذ للحق والمعطي له بنصّ الرّواية دون من علم كما أفاده المصنف مع أن مقتضى ذلك أن يكون غير من علم في النار وإن لم يرتكب خلاف الواقع بل أخذ وأعطى الحقّ من غير علم فدلّ ذلك على حرمة التجرّي مع أنّه لو اختصّ ذلك بمن ارتكب المعاملات المحرّمة أو الفاسدة لم تكن فيه دلالة على وجوب التعلَّم شرعا نعم كان التعلَّم واجبا حينئذ عقلا إذا وجب التكسّب من غير حاجة في إثبات هذا الحكم إلى هذه الرّواية نعم إذا استفيد من الرّواية ترتّب العقاب على ترك التعلَّم دلّ على وجوب التعلَّم وجوبا نفسيا شرعيا لكنّه كما ترى قوله قدس سره أحدهما وهو الأظهر بين علمائنا لم أفهم ما المراد من هذا الوجه فإنّ الإشكال في أنّ الشّخص في ابتداء الأمر قبل دخوله تحت عنوان طالب العلم مكلَّف بالاشتغال بالعلم أو بالاشتغال بالكسب إذا لم يمكنه الجمع بينهما فلو خصّص دليل وجوب الاكتساب حينئذ بدليل وجوب تحصيل العلم لزم طرح دليل وجوب الاكتساب بالمرّة ولم يبق له مورد إلَّا أنّ يقال إنّ التّكليف ابتداء يكون هو الاشتغال بالعلم فإذا اشتغل وقام بما كلَّف به استراح عن توجّه تكليف الكسب وإن تقاعد توجّه حينئذ دليل وجوب الكسب إمّا بسقوط وجوب تحصيل العلم حينئذ أو الالتزام بتوجّه هذا التّكليف مع بقاء ذلك التكليف على سبيل الترتّب لكن ذلك مبنيّ على تصحيح الترتّب في الواجبين المتزاحمين مع أهميّة أحدهما كما قويناه في الأصول < صفحة فارغة > [ في تلقي الركبان ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره قلت وكم الغدوة والرّوحة قال أربعة فراسخ ويقال لها الغدوة باعتبار أنّها مسيرة نصف النّهار من الصّبح إلى الزّوال وروحة باعتبار أنّها مسيرة ما بين الزّوال إلى سقوط الشّمس ومجموع مسيرة بياض يوم ثمانية فراسخ حدّ التّقصير قوله قدس سره لا بأس بحملها على الكراهيّة لو وجد القول بكراهة حمل ما دلّ على الحرمة أو الوجوب على الكراهة أو الاستحباب إذا ضعف السّند بدليل التّسامح في أدلَّة السّنن لم نفهم له وجها فإنّه خارج عن وسع تلك الأدلَّة إذا قضى مدلولها هو عدم مانعيّة ضعف السّند في أدلَّة السّنن والأخذ مع تماميّة الدلالة على السّنة لا مع عدم الدلالة عليها بل الدلالة على الخلاف كما في المقام إذ لا سند سنة حينئذ ليتسامح فيه والحاصل بعد كون السّند سند سنة يتسامح فيه لا أنّ التّسامح يقتضي بأن يحمل السّند على كونه سند سنة ومن ذلك يظهر ضعف جعل هذه الرّواية بعد هذا التصرف قرينة على سائر الأخبار أيضا وكون النّهي فيها لمجرّد الكراهة وأمّا المناقشة في سند أخبار الحرمة فلا محلّ لها بعد استفاضتها وحصول الوثوق بصدور واحد منها فالقول بالحرمة قويّ والاحتياط رعاية احتمال الفساد للنهي في هذه الرّواية عن اشتراء الَّذي تلقى ما تلقّاه واشتراه غيره وأيضا عن أكل ما يتلقّى قوله قدس سره ثم إنّه لا إشكال في اعتبار القصد القصد إنّما يعتبر إذا كان عنوان التلقّي هو المنهيّ عنه نهيا نفسيّا ولكن من الواضح بطلان ذلك وأنّ التلقّي بنفسه ليس بمرجوح وإنّما المرجوع السّبق إلى اشتراء المتاع ممن قصد البلد بمتاعه وقد كنّي عن ذلك في الأخبار بالتلقّي الَّذي هو مقدّمته وعليه فنفس هذه المعاملة مكروهة أو محرّمة ولو لم يتلق أصلا بل كان محلّ الشّخص في قرب من البلد فيسبق إلى معاملة الركب القاصدين إلى البلد المارّين بمحلَّه ويشتري أمتعتهم ويحملها إلى البلد قوله قدس سره فظاهر الرّوايات عدم المرجوحيّة الرّوايات لم تتعرّض لذلك ليكون ظاهرها عدم المرجوحيّة نعم مقتضى الأصل الأوّليّ والعمومات هو ذلك بعد عدم تعرّض الرّوايات الخاصّة لها قوله قدس سره نعم لو جعلنا المناط ما يقرب من قوله ع لو جعلنا المناط ذلك لزم عدم إقدام الشّخص على شيء من المعاملات وترك النّاس يعامل بعضهم مع بعض ويرزق اللَّه بعضهم من بعض وذلك ممّا يعيّن رجوع التّعليل إلى الحكم الأخير وهو قوله ع ولا يبيع حاضر لباد مريدا منه عدم التوكيل منه في البيع لكي لا يغبن في المعاملة لا عدم المعاملة معهم ببيع شيء لهم المعلوم عدم مرجوحيّتها < صفحة فارغة > [ في حرمة النجش ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره يحرم النّجش على المشهور قد تقدّم البحث عنه في المكاسب المحرّمة فلا وجه لا عادته < صفحة فارغة > [ في كيفية صرف المال المدفوع في قبيل ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره ولم يحصل للمدفوع إليه ولاية يعني استقلّ بالولاية والسّلطنة بحيث كان المالك منعزلا عن الدّخل والتصرّف وإلَّا فلو كان نظره مع ذلك دخيلا لم تختلف بذلك الحال قوله قدس سره إلَّا أنّه قد يشكل الأمر الإشكال لا يختصّ بهذه الصورة بل يعمّ الصورة الآتية على تقدير القول بجواز الأخذ فيها فاعتقد نفسه على خلاف ما أعتقده الدافع دخولا وخروجا عن العنوان المدفوع إليه وكذا لا يختصّ الإشكال بأن يكون التّخالف في الاعتقاد في حقّ نفسه بل يجري فيها إذا كان في حقّ الغير ومنه يظهر عموم الإشكال للصورة الأولى أيضا والظَّاهر ابتناء الأمر على كون إذن الدافع تعلَّق بواقع من كان معنونا بالعنوان فيتبع حينئذ اعتقاد المدفوع إليه أو تعلَّق بما علمه من الأفراد صاحبا للعنوان فيتبع اعتقاد الدافع بل لا يجوز أن يدفع حينئذ لمن اشتبه حاله ولم يعلم أنّ الدافع معتقد بدخوله في العنوان وعدمه ووجب الرّجوع إليه في استعلام اعتقاده وحكم كلّ من صور دخل كل من الواقع واعتقاده على أن يكون كلّ منهما جزءا للموضوع أو دخل الواقع واعتقاد المدفوع