responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 214


جهالته حكمنا بالصّحة مطلقا سواء أندر بعد ذلك شيء للظَّرف أم لم يندر وسواء كان المندر مقطوع الزيادة والنّقصان أم محتملهما لكن أين هذا الإطلاق وحينئذ فالقاعدة تقتضي البطلان إلَّا في صورة إندار محتمل الزيادة والنّقصان بل بزيادة أن يكون ذلك وزن الظَّرف تخمينا حسب ما هو المنساق إلى الذهن من الأخبار ومن ذلك ظهر سقوط كلام المصنّف من كون العقد منزّلا على العادة إن كانت وعلم بها وكون المدار على التراضي مع عدم العادة أو عدم العلم بها بل وكون القاعدة جواز إندار محتمل الزيادة والنّقيصة فإنّ هذه هي القاعدة الأوّلية الَّتي أخرجنا عنها أخبار الكيل والوزن وليس لنا بإزاء أخبار الكيل والوزن إلَّا أخبار الإندار فمع قطع النّظر عنها المرجع أخبار الكيل والوزن ومقتضاها البطلان في جميع الصّور ومع ملاحظتها فالحكم الصّحة في محتمل الزيادة والنّقيصة والمساواة مع كون ذلك وزنا عاديا للظرف وإلَّا فالحكم هو البطلان عملا بإطلاقات أدلَّة الكيل والوزن إذ لم تزاحمها هذه الأخبار في أزيد من ذلك واللَّه العالم قوله قدس سره الظَّاهرة في اعتبار الاعتياد قد عرفت أنّ الاعتياد المنساق منها هو اعتياد كون ذلك وزنا للظرف لا اعتياد إندار النّاس والتجار ولا يخفى اختلاف مورد الاعتيادين ثم لا يخفى عليك عدم الفرق بين رأيي المصنف في المسألة طورا حسب ما هو مقتضى القاعدة وآخر بالنّظر إلى الأخبار مع طوله وتفصيله إلَّا في كلمة واحدة هي عدم سقوط الحق في الإندار الصّحيح بحكم القاعدة لو ظهر التّخالف بعد ذلك فيرجع أو يسترجع التّفاوت بخلاف الإندار الَّذي نقوله بحسب الأخبار وإلَّا فأصل الإندار الَّذي يقول بصحّته بحسب القاعدة يقول بصحّته بالنّظر إلى الأخبار أيضا لكن كلَّه استفادة من الأخبار بل في صورة العادة وكون المندر محتمل الزيادة والنّقيصة مستفاد من الأخبار والباقي جوازا ومنعا حسب القاعدة فالقاعدة هي المرجع والروايات تؤكَّدها في المورد الخاصّ الَّذي أشرنا إليه نعم تكون الأخبار مختصّة بالتعبّد في إفادة الصّحة الواقعيّة فلا يضرّ فيها انكشاف الخلاف لكن عندي في ذلك أيضا نظر فإنّ الأخبار المسوّغة للإندار لا إطلاق فيها يقتضي سقوط الحق وإن ظهر التّخالف فيما بعد بل هي مهملة من حيث ظهور كشف الخلاف والظَّاهر المنساق منها أنّ الإندار أمارة اعتبرها الشّارع في ظرف الجهل بالواقع فهي كسائر الأمارات المعتبرة في الموضوعات من اليد والسّوق ونحوهما قوله قدس سره لأنّ هذا ليس من أفراد المطلق يعني أنّه إذا اشترى المظروف كلّ رطل بدرهم ووزن المجموع من الظَّرف والمظروف ألف وكان الوزن المتعارف إنداره للظَّرف عشرة أرطال فكأنّما اشترى المظروف بتسعمائة وتسعين درهما وتسعمائة وتسعون ليس من أفراد كلّ رطل بدرهم الَّذي هو عنوان الثمن لينصرف إليه كانصرافه عند إطلاقه إلى النّقد فلا بدّ أن يبلغ التّعارف مرتبة يصير ذلك كالشرط في ضمن العقد وفيه أنّه لا فرق بين التعارفين بحسب المرتبة فإنّ التّعارف الموجب لانصراف اللَّفظ إلى بعض أفراده موجب للاشتراط في ضمن العقد لا أنّ التّعارف الثّاني يعتبر أن يكون أقوى من الأوّل قوله قدس سره نعم يقوى تعدية الحكم لا وجه لهذه التّعدية إلَّا استيناس عدم مدخليّة الظَّرف في الأخبار واستنباط ملاك عام منها هو كون الضّميمة ممّا يتعارف وزن المبيع معه وطرح شيء لها سواء كان ذلك ظرفا أم مظروفا أم كالشّمع الملحم به الذّهب المصوغ < صفحة فارغة > [ في جواز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره أمّا فيما نحن فيه ممّا جوّز شرعا بيعه منفردا وذلك هو الَّذي تعارف بيعه في ظرفه بلا تفريغ ومعرفة لوزن المظروف بخصوصه حسبما تقدم في ذيل المسألة السّابقة وفي مثله إذا بيع مع ظرفه لم يوجب ضمّ الظَّرف في البيع عدم الاغتفار بمعرفة وزن المجموع إن لم يوجب ذلك أقربيّته إلى الاغتفار بل مقتضى القاعدة هو الاكتفاء بوزن المجموع إذا كان الظَّرف أيضا ممّا يباع بالوزن كظروف النّحاس قوله قدس سره مع لزوم الغرر الشخصي كما لو باع أي غرر شخصي يلزم إذا اشترى الذّهب بقيمة الرصاص وقد أقدم البائع على بيعه بقيمته والفرض أنّ الذّهب المعلوم الوزن إذا بيع بقيمة الرّصاص لم يكن غررا باطلا فهل مجرّد تردّد وزنه مع بيعه على كلّ حال بقيمة الرصاص يوجب الغرر مع معرفة مبلغ وزن مجموع الذّهب والرّصاص وبالجملة الإقدام على بيع شيء بثمن نجس ليس غررا وهذا منه مع بيع الذّهب بقيمة الرّصاص وأهون منه مع كون الثّمن المقابل بالذّهب على تقدير التّقسيط قيمة وسطا بين قيمة الحدّين كأن وقع من الثّمن بإزاء الذّهب المردّد بين المائة والألف قيمة خمسمائة وخمسين مثقالا من الذّهب وهو نصف قيمة مائة ونصف قيمة ألف وبالجملة لا غرر شخصي يلزم فيما فرضه من المثال قوله قدس سره فالقطع بالجواز لأنّ النّص والإجماع لكن بشرط أن يكون الظَّرف أيضا ممّا يباع بالوزن والكيل وإلَّا لم تجد معرفة وزن المجموع في صحّة بيع المظروف وكان كما إذا ضمّ ما لا يوزن إلى ما يوزن ثم وزن المجموع وباعهما فإنّ أدلَّة الكيل والوزن دلَّت على اعتبار معرفة المكيل والموزون في البيع ولم تحصل معرفته في المقام ومعرفة وزن مجموع ما يوزن وما لا يوزن ليس معرفة للموزون وإنّما يكون معرفة للموزون إذا كان المجموع موزونا قوله قدس سره فإذا قيل قيمة الظرف درهم وقيمة المظروف تسعة ولا ينظر إلى نسبة الوزن فلو كان وزن الظَّرف والمظروف لا بتلك النّسبة كما إذا كان وزن الظرف نصف وزن المجموع لم يضرّ ذلك في الرّجوع إلى الثّمن إذا ظهر الظرف أو المظروف مستحقا للغير بنسبة القيمة فالثّمن يحسب أعشارا لا بالمناصفة قوله قدس سره فيحتاج إلى إندار مقدار للظرف يعني إذا ظهر الظَّرف مستحقا للغير بطل البيع بإزائه وكان كما إذا اشترى من أوّل الأمر المظروف فقط في إندار مقدار للظَّرف ثم يسترجع من الثمن ما فضل من حساب كل رطل بكذا في المظروف فتعيين أرطال المظروف يكون بالإندار والمناقشة بأنّ الاعتداد بالإندار إنّما ثبت فيما إذا وقع البيع عند الإنشاء بإزاء المظروف خاصّة دون مثل المقام الذي وقع بإزاء المجموع نعم اختصّ نفوذه بالمظروف مدفوعة بالقطع بعدم دخل اختصاص الإنشاء به من أوّل الأمر فإن اعتدّ بالإندار اعتدّ به في كلا المقامين نعم للمناقشة مجال إذا قلنا بأنّ الإندار لتعيين المبيع لا لتعيين ما يستحقّه البائع من الثّمن فيقال حينئذ إنّ المتيقّن من كفاية تعيينه تخمينا بإندار مقدار للظرف هو ما إذا وقع البيع على المظروف لا ما إذا وقع بإزاء المجموع ثم ظهر بطلانه بإزاء الظرف قوله قدس سره أن يوزن الظرف منفردا وينسب إلى الجملة يعني إذا ظهر الظرف مستحقا للغير فاحتيج إلى استرجاع جزء من الثّمن يسترجع من الثمن بحسب الوزن دون القيمة فلو كان نسبة وزن الظَّرف إلى المظروف بالخمس يسترجع خمس الثمن وإن كانت قيمة هذا الخمس تعادل نصف قيمة المجموع وهذا بعكس الصورة الأولى الَّتي كان يسترجع فيها بحسب نسبة القيمة دون الوزن وكذلك بعكس فرض آخر من هذه الصورة فإنّ هذه الصورة يمكن أن تفرض على نحوين حكم واحد منهما الاسترجاع بنسبة الوزن وحكم الآخر الاسترجاع بنسبة القيمة فإذا اشتري مجموع الظَّرف والمظروف كلّ رطل بدرهم فتارة يلاحظ كلّ رطل رطل من أرطال المظروف وأيضا كلّ رطل رطل من أرطال الظَّرف ويقابل جميع هذه الأرطال من أرطال الظَّرف وأرطال المظروف كل رطل منها بدرهم درهم فإذا ظهر أرطال الظَّرف مستحقا للغير استرجع ما وقع من الدراهم بإزاء أرطال الظَّرف ونسبة ما وقع من الدراهم بإزاء أرطال الظَّرف إلى مجموع الثّمن كنسبة نفس هذه الأرطال إلى أرطال مجموع الظَّرف والمظروف وتارة يلاحظ كلّ رطل ملفّق من الظَّرف والمظروف إلى أن تنتهي الأرطال إلى آخرها فيقابل كلّ رطل رطل من مجموع هذه الأرطال الملفّقة

214

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست