وذلك لاعتبارهم معرفة وزن مجموع المظروف وظرفه بقول مطلق وأيضا اعتبارهم إندار شيء للظرف بقول مطلق أيضا أعني من غير فرق بين أن يكون اشتراء المظروف بالوزن وغيره فإنّ ذلك لو كان لأجل تعيين الثّمن كان الإندار لغوا في غير صورة الشراء بالتعيّن بل كان وزن المجموع أيضا لغوا واحتمال كون معرفة وزن المجموع شرطا تعبّدا في صحّة شراء المظروف المجهول بعيد في الغاية نعم يوهن إرادتهم هذا الوجه أنّ الإندار الموجب لتعيّن المبيع تخمينا هو إندار المقدار التخميني للوزن والفقهاء لا يقتصرون على ذلك بل يجوّزون إندار المقدار المتعارف إنداره وذلك غير ما ذكرناه وكذلك يجوّزون إندار المقدار الزائد على ذلك والنّاقص عنه كما تقدم في بعض الأقوال قوله قدس سره هذا مع أنه إذا فرض كون استقرار العادة هذا ليس داخلا في عداد ما استشهد به على تعيين الوجه الأوّل كما يوهمه ظاهر العبارة بل هو دفع لما تقدّم في كلام بعض الأساطين من الاعتراض على من اكتفى بالتراضي في إندار ما يعلم زيادته بأنّ التراضي لا يدفع غررا ولا يصحّح عقدا ودفع الإشكال مختص بصورة واحدة هي صورة وجود عادة معيّنة معلومة في الإندار وأمّا غير تلك الصورة فإشكال بعض الأساطين بحاله بل صورة اندفاع الإشكال أيضا ليست هي صورة وجود عادة معيّنة من المقدار للإندار بل صورة انضباط مقدار الظَّروف بحسب العادة بحيث لا يحصل التخلَّف في أفراد الظروف إلَّا بمقدار يسير والعلم بهذه العادة ثم إندار شيء يزيد على ذلك أو ينقص فإنّ هذه هي التي لا غرر فيها دون صورة تعارف إندار مقدار فإنّ تعارف إندار مقدار لا يلازم كون المقدار المندر حدّا متعارفيا للظرف بحيث لا يحصل التخلَّف عنه إلَّا بما يتسامح بل قد يتعارف إندار مقدار يقطع بزيادته أو نقيصته وإندار هذا المقدار بنفسه لا يدفع الغرر فضلا عن إندار ما زاد عليه أو نقص ولعلّ مراد المصنف أيضا هو ما ذكرناه وقد وقع الخطأ في التّعبير قوله قدس سره فيكون دخول هذه المسألة في فروع يعني درج هذه المسألة في مسائل تعيين العوضين بعد اختيار أنّ الإندار في كلامهم ليس لأجل تعيين المبيع المتوقّفة عليه صحّة المعاملة بل لتعيين ما يستحقّه البائع من الثّمن بعد انعقاد المعاملة صحيحة ليس من حيث الإندار بل من حيث جواز بيع المظروف مع جهالة وزنه استثناء من مسألة وجوب معرفة وزن المبيع وذكر الإندار الَّذي يكون بعد ذلك لأجل تعيين ما يستحقه البائع من الثمن من باب الاستطراد فلا يتوهّم من ذكر الإندار في هذه المسألة ودرج المسألة في مسائل تعيين العوضين أنّ الإندار لأجل تعيين المبيع قوله قدس سره وجعل الإندار لأجل تعيين الباقي لا يخفى أن كلامه كالصّريح في أنّ الإندار كوزن مجموع الظرف والمظروف لأجل تصحيح البيع انظر إلى صدر عبارته وليس في عبارته ما يتوهّم منه ما نسب إليه وقوله ثم دفع ثمن الباقي مع الظَّرف إلى البائع ناظر إلى ما يصنع في المتعارف من غير إيهام في أنّ الإندار كان لأجل تعيين ما يلزمه من الثّمن قوله قدس سره وهذا الكلام وإن كان مؤيّدا لما استقربناه موضع التأييد من عبارته هو قوله وله إسقاط ما يقابل الظروف فإن هذه كناية عن عدم استحقاق البائع ما يقابل الظَّروف من الثمن فدلّ على أنّ المعاملة قد تمّت والثّمن قد لزم إلَّا في مقدار ما يوازي الظَّروف قوله قدس سره وأمّا الأخبار فمنها موثقة حنان لا يخفى أنّ المصنف لم يتعرّض لما يستفاد من الأخبار فيما هو غاية الإندار وأنّه لغاية تعيين المبيع تخمينا تصحيحا للعقد أو لغاية تعيين الثّمن بعد انعقاد البيع صحيحا كما اختاره والظَّاهر من موثّقة حنان هو أنّ ذلك لأجل تصحيح العقد مقدّمة له وأنّ العقد بدونه باطل كما هو قضيّة قوله ع فلا تقرّبه وهذا صريح رواية قرب الإسناد وفيها أيحلّ ذلك البيع قال إذا لم يعلم وزن النّاسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا قوله قدس سره أقول المفروض في السّؤال هو التراضي مقصوده عدم إطلاق في الفقرة الأولى من الموثّقة أعني قوله إن كان يزيد وينقص فلا بأس يشمل صورة عدم التراضي ليعارضها رواية علي بن أبي حمزة المقيّدة بالتراضي وفيه أنه لا كثير أهميّة في ذلك ليتعب نفسه في سبيله فلئن كان مطلقا أيضا قيّد برواية ابن أبي حمزة لأنّ النّسبة هي الإطلاق والتّقييد قوله قدس سره فإنّ الشرط مسوق لبيان كفاية التراضي مقصوده أنه ليس التراضي هنا هو الدّخيل في رفع المنع حتى يكون الإندار بحسب الاقتضاء ممنوعا والتراضي قد منع عن تأثير مقتضيه فيه كما في أكل مال الغير بل الإندار غير ممنوع في حكم الشّارع فإذا تحقّق الرّضا المعتبر من المتبايعين في ترتّب الأثر فعلا ترتّب الأثر فكان الرّضا الجزء الأخير من العلة التّامة المشابه للعلَّة التامّة في ترتّب الأثر والجزء الآخر ترخيص الشّارع وعدم منعه عن الإندار قوله قدس سره أو بمعنى أنّه يزيد في بعض الزقاق المتعيّن إرادة هذا الاحتمال لأن زقاق جمع زق بالكسر ولمكان ظهور الواو في الجمع وظهور يزيد وينقص في نفس الزيادة والنّقيصة دون احتمالهما المنافي ذلك للاحتمال الأوّل ولمكان ظهور المندر في المندر الشّخصي في شخص المعاملة دون نوع المقدار المندر المذكور في نوع الاشتراء المنافي ذلك للاحتمال الثّالث لا سيّما والمراد من قوله وإن كان يزيد ولا ينقص ولا تقرّبه ليس الزيادة في نوع المعاملة وإن لم يعلم بالزيادة في هذه المعاملة بل الزيادة في شخص هذه المعاملة قوله قدس سره وأن يراد به الزيادة والنقيصة في نوع المقدار المندور ويحتمل رابع وهو أن تكون هذه العبارة كناية عن كون المقدار المندر ممّا يقرب عن وزن الزّقاق بحسب الخرص والتّخمين الَّذي لا يتخلَّف عن الواقع إلَّا يسير أو بمقدار يتسامح فيه فيكون مقابله إندار ما يزيد على وزنه التّخميني كما أنّ عبارة يزيد وينقص أيضا لا يراد منها دوران الأمر بينهما بالعلم الإجمالي بل هي كناية عن مساواته لوزن الزّقاق واقعا أو تفاوته بمقدار يسير أمّا في طرف الزيادة أو في جانب النّقيصة وعبارة المصنف الآتية لا تأبى عن إرادة هذا المعنى حيث استظهر من الرّواية اعتبار الاعتياد في المقدار المندر فإنّ الاعتياد بحسب الدقّة وإن كان يخالف ذلك بل ربما يكون المعتاد إندار شيء ناقص أو زائد قطعيّ عن وزن الظَّرف لكن الغالب أنّ الإندار المعتاد يكون مطابقا لوزن الظَّرف تخمينا فصحّ التعبير به عنه قوله قدس سره وللثّالث ما ورد في بعض الرّوايات الأولى الاستشهاد له برواية ابن أبي حمزة المتقدّمة الصّريحة في ذلك وأمّا هذه الرّواية فأجنبيّة عن مسألة الإندار وظاهرها جواز بيع المكيل خرصا كما يشهد له عدم ردّهم النّقيصة لو ظهر ناقصا فهي إذن غير معمول بها في موردها مع أن ظاهرها أجنبيّ عمّا هو المقصود من ظهور الزيادة تارة والنّقصان أخرى إذ النّقصان فيها مجرّد فرض فرضه الإمام وإنه لو فرض ناقصا هل يردوا عليكم وذلك غير اتّفاق وجود النقصان خارجا قوله قدس سره فإن كان هنا عادة تقتضيه كان العقد واقعا عليها لا يخفى أنّ الأخبار على تقدير ظهورها في أنّ الإندار لأجل تعيين ما يستحقّه البائع من الثمن بعد وقوع بيع المظروف صحيحا مع جهالته كما يراه المصنف لا إطلاق فيها يقتضي صحّة بيع المظروف المجهول بل مدلولها الصّحة في صورة كون المندر محتمل الزيادة والنقيصة بل وبقيد أن يكون ذلك وزنا عاديا للظرف وأمّا في صورة زيادة المندر فلا دليل يدلّ على صحّة بيع المجهول ومقتضى أدلَّة اعتبار الكيل والوزن البطلان سواء كانت عادة أم لم تكن فيكون احتمال الزيادة والنّقصان في المندر معتبرا في صحّة البيع بنحو الشرط المتأخر فلا يكون فرق بين احتمالي اعتبار الإندار في صحّة البيع واعتباره في تعيين حق البائع إلَّا في أنّ الإندار معتبر في الأوّل بنحو الشّرط المقارن وفي الأخير بنحو الشّرط المتأخّر نعم لو كان هناك إطلاق ابتداء غير أخبار الإندار يقتضي جواز بيع المظروف مع