الدلالة على بيع السّمك فلئن دلَّت على بيع السّمك أو دلَّت على بيع القصب لم تخرج عن الدلالة على بيع المجهول نعم لا دلالة فيها على اعتبار ضمّ معلوم إليه فلا بدّ أن تقيّد بذلك بقرينة باقي الروايات فلا تكون الرّواية دليلا مستقلا على المطلوب قوله قدس سره فتأمّل لعلَّه إشارة إلى اندفاع المناقشة المتقدّمة فيهما وهي جهالة الضّميمة بما تقدم منّا من أنّ منشأ المناقشة هو الأخذ بإطلاقهما ويمكن منع الإطلاق فيهما بعدم كونهما في مقام البيان من حيث حال الضّميمة علما وجهلا ليؤخذ بإطلاقهما بل في مقام بيان لزوم ضم الضّميمة في الجملة فيعتبر حينئذ في الضّميمة ما يعتبر في البيع من عدم الغرر والجهالة بل لا يبعد استفادة ذلك من نفس الرّوايتين بعد وضوح عدم تأثير ضم مجهول إلى مجهول في صحّة بيعه فإنّ المجهول إذا لم يجر بيعه لم يكن يختلف حاله بضمّ مجهول آخر إليه قوله قدس سره وهو الظَّاهر من الشّهيدين ضمير هو عائد إلى عدم الفرق في اعتبار المعلوميّة بين الجزء والشّرط الَّذي استفيد من عبارة جامع المقاصد قوله قدس سره يحتمل أن يراد ما يعدّ في العرف تابعا التبعيّة العرفيّة أيضا لا تكون إلَّا في جهة من الجهات في العبارة أو في الوجود أو في القصد فليس لها عنوان مستقلّ فلعلّ مراد المصنف من التبعيّة العرفيّة التبعيّة في الوجود لكن لم يعرف أنّه ما الضّابط في التبعيّة في الوجود وليس مطلق كون أحدهما نتاجا للآخر مصححا لصدق التبعيّة عرفا وإلَّا كان الحمل بعد الانفصال أيضا تابعا ولم يكن الباغ في الدار ومال العبد تابعا ولعلَّه لأجل ذلك أحال المصنف إلى العرف قوله قدس سره وفي التّمثيل نظر لخروج زخرفة الجدران لأنّ محلّ الكلام ليس فيما يدخل في المبيع تبعا وإن لم يسمّ ويذكر في البيع بوجه من الوجوه ولا تعلَّق به القصد بل كان مغفولا عنه وزخرفة الجدران كالأوتاد المثبتة فيها والمسامير النّافذة إليها من ذاك القبيل وستجيء عبارة في آخر المسألة متعلَّقة بالتابع بهذا المعنى وهي قوله هذا كلَّه في التّابع من حيث جعل المتبايعين وأمّا التّابع للمبيع الَّذي يندرج في المبيع وإن لم ينضم إليه حين العقد ولم يخطر ببال المتبايعين فالظاهر عدم الخلاف والإشكال في عدم اعتبار العلم به ثم إنّ مقصود المصنف ما وجّه به العبارة بحملها على أنّ المراد مثال الأجزاء لا مثال التّابع هو أن يكون الزخرفة مثالا للأجزاء التي تكون تبعيّتها للكلّ مختصّة بالجدار الَّذي هي فيه فلا تدخل في بيع جدار زخرفة جدار آخر بالتّبع كذلك التابع في المقام لا يمتنع أن يكون مختصّا تبعيّة بشيء خاصّ حتّى لو ضمّ في البيع إلى شيء آخر لم يعد تابعا له كحمل حيوان إلى حيوان آخر قوله قدس سره وربما احتمل بعض بل استظهر أن مرادهم بكون المعلوم مقصودا لكن بحسب هذا الاحتمال التّفصيل بين كون المجهول تابعا فيصحّ البيع أو مقصودا فلا يصحّ يكون بلا محلّ فإنّ المجهول على ذلك أبدا تابع والضّميمة مقصودة فينبغي إطلاق القول بالصّحة بيان ذلك أنّ موضوع الكلام والبحث الَّذي من جملة أقواله هو القول بالتّفصيل هو ما إذا كان ضمّ الضّميمة لأجل التوصّل إلى بيع المجهول ومن المعلوم أن المقصود في هذا الفرض هو الضّميمة أبدا والمجهول تابع قوله قدس سره لعارض من العوارض الظَّرف متعلَّق بقوله من المخاصمة لا بيراد أي التخلَّص عن حصول المخاصمة لعارض من العوارض كحصول الندم في الاشتراء أو تنزّل سعر المبيع فيدّعي المشتري الجهل بصفات المبيع تحيّلا لإبطال العقد فسدّ هذا الباب يوجب إيقاع العقد على شيء معيّن مضبوط لا يتطرّق إليه النزاع ويجعل المقصود الأصلي بالبيع تابعا غير منصب عليه الجعل المعاملي بالاستقلال وإن انصبّ عليه العقد المعاملي فإنّ موضوع الجعل والتعهّد والتباني بحسب مقام الإنشاء ربما يكون على خلاف موضوعه بحسب مقام الواقع والضّابط حسب هذا الاحتمال هو الأصالة والتبعيّة بحسب مقام الجعل الإنشائي دون الجعل النّفساني القصدي قوله قدس سره من حيث لزوم الغرر بالجهالة يعني لزوم الغرر في البيع بجهالة كلّ من الشرط والجزء ويمكن أن يقال إن نفس جهالة الشرط وغرريّته مفسد له بناء على رواية نهي النّبي ص عن الغرر من دون لفظ البيع فيعمّ الشّرط الغرري أيضا قوله قدس سره نعم لو كان الشرط تابعا عرفيّا محصّله اعتبار التبعيّة في مقامين في مقام الموجود أعني التبعيّة العرفيّة وفي مقام الجعل والإنشاء يأخذه في البيع على سبيل الشّرط دون الجزء فبانتفاء كلّ من الأمرين تنتفي التبعيّة فلا الأمر الأوّل على انفراده كاف في اغتفار الجهالة ولا الثّاني وأنت خبير بأنّ جهالة كلّ منهما إذا لم تكن مغتفرة لم يكن ضم أحدهما إلى الآخر موجبا للاغتفار < صفحة فارغة > [ في جواز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة والنقيصة ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره بل الاستثناء الحقيقيّ من المبيع الاستثناء الحقيقي وحقيقة الاستثناء في كلّ مقام معناه خروج المستثنى من المستثنى منه من أوّل الأمر من غير اختصاص بباب البيع نعم هو إخراج منه بحسب صوغ العبارة وبحسبه يمكن الاستثناء من المبيع أيضا فيقول بعتك هذه الصّبرة إلَّا صاعا نعم فيما نحن فيه لا استثناء بل المبيع بحسب صوغ العبارة أيضا هو خصوص المظروف دون المظروف مع ظرفه وقد استثني الظرف منه قوله قدس سره على ما هو مفروض المسألة ومعقد الإجماع المتقدّم يمكن أن يكون الإندار في كلمات بعض الفقهاء في مقام الكيل والوزن الخارجيّين للمبيع بعد تحقّق الاشتراء بعنوان الكيل والوزن كما إذا اشترى عشرة أمنان من السّمن الموجود في الزقاق ثم في مقام التّحويل والتّسليم يوزن السّمن بزقاقه فيطرح للزّقاق شيء ويؤخذ بحسب الباقي ومن المعلوم أنّ هذا البيع صحيح لوقوع بيع الموزون بعنوان الوزن الَّذي هو المراد من أخبار شراء الموزون بالوزن لا شراؤه بالوزن الخارجي وإنّما الوزن الخارجي لأجل تطبيق الحقّ على الخارج لا لأجل تصحيح البيع وإذا جاء هذا الاحتمال ولم يكن لكلمات الفقهاء أو بعضهم ظهور في خلافه لم يثبت إجماع يخرج به عن مقتضى أدلَّة اعتبار الكيل والوزن بل كان اللَّازم الأخذ بتلك الأدلَّة وعدم الخروج عن مقتضاه ويحكم بأنّ الإندار في مقام الكيل والوزن الخارجيين الصادرين في مقام تعيين الحق فظهر أن احتمالات المسألة ثلاثة لا الاثنان اللَّذان ذكرهما المصنف فقط المستلزمان كلاهما تخصيص أدلَّة اعتبار الكيل والوزن القاضية بوجوب معرفة حدّ المظروف بخصوصه تحقيقا لا تقريبا والمتعيّن هو الأخذ بهذا الثّالث الَّذي ذكرناه ما لم يكن ظهور يصرف عنه أمّا ظهور كلمات المجمعين أو ظهور الأخبار الآتية ولكن كلمات المجمعين إن لم نقدر على إثبات ظهورها بأجمعها في الخلاف ليخرج بها عن حكم أدلَّة الكيل والوزن لم يكن بعيدا دعوى ظهور الأخبار في الخلاف وفي الاحتمال الثّاني من الاحتمالين اللَّذين ذكرهما المصنف قوله قدس سره فتأمّل إشارة إلى عدم دلالة كلام الفخر على المقصود بوجه بعد وضوح أنّ موضوع الإندار ولو لأجل تعيين الثمن إنّما يتحقّق فيما إذا جاز بيع المظروف بلا ظرفه المجهول وزنه الَّذي هو المراد من استثناء المجهول أمّا إذا لم يجز فالبيع باطل لا تصل النّوبة إلى التكلَّم في الإندار ولم يزد الفخر في كلامه على أنّه حكم بجواز الإندار بما يحتمل الزيادة والنّقيصة متفرعا على جواز بيع المجهول في المقام على خلاف باقي المقامات دون العكس الَّذي نسب إليه المصنف أعني تفريع جواز بيع المجهول على جواز الإندار ثم لا يخفى عليك ما فيما ذكره المصنف بقوله إذ على الوجه الأوّل يكون استثناء المجهول متفرّعا على جواز بيع المظروف بدون الظَّرف المجهول وكيف يتفرّع جواز استثناء المجهول في المقام وهو الظرف على جواز بيع المظروف بدون الظَّرف وهل هو إلَّا هو وأمّا استثناء المجهول في غير المقام فواضح أيضا أنه لا يتفرّع على جواز بيع المظروف بدون ظرفه المجهول ولكن مع ذلك كلَّه لا يبعد تعيّن هذا الوجه لأن يكون موردا لبحث الفقهاء